شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على المادة 12 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعدما شهدت مناقشتها حالة من الجدل.
وتتعلق المادة بحق متلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه، في تقديم شكوى ضد مقدم الخدمة.
وردا على التخوفات من فتح تلك المادة، الباب على البلاغات الكاذبة ضد الأطباء ومايترتب عليها من آثار، أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي إنه من أهداف هذا المشروع إتاحة سلامة الخدمة المقدمه للمريض بدون ترهيب أو تخويف.
وقال المستشار محمود فوزي: إن المشرع المصري تصدي للبلاغات الكيدية، حيث نص على إنه كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية بأن أخبر عن وقوع كوارث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس والغرامة.
وأضاف فوزي: القواعد العامة سارية، وهذا القانون يتيح سلامة وجودة الخدمات الطبية.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أن المادة 305 من قانون العقوبات تعاقب كل من يتقدم بشكاوي كيديه.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض على:
مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة.
وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.
ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.