الخميس 17 ابريل 2025

سيدتي

بعد قرار الدستورية بإلزام الحاضنة برد مسكن الحضانة.. محامية: استرداد المسكن لا يعني طردًا تعسفيًا| خاص

  • 14-4-2025 | 09:34

الأستاذة إيمان العربي المحامية بالنقض والدستورية العليا

طباعة
  • فاطمة الحسيني

بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً يقضي بإلزام الحاضنة برد مسكن الحضانة إلى الأب المستحق للسكن بمجرد بلوغ الصغار السن الإلزامي وسقوط الحضانة عنها، أثار ذلك الحكم العديد من التساؤلات القانونية حول مدى تحقيق ذلك القرار للتوازن الأسري بين الطرفين بعد الطلاق، ومراعاته لاحتياجات الطفل ومصلحته.

ومن منطلق ذلك الحكم، نستعرض في السطور التالية مع محامية، أهم الحيثيات القانونية لذلك القرار ومدى ملائمته لمصلحة الأسرة.

ومن جهتها، قالت إيمان العربي، المحامية بالنقض والدستورية العليا وعضو اتحاد المحامين العرب، في تصريح لـ "دار الهلال"، أن الحكم يعكس توجهاً نحو إعادة تنظيم العلاقة بين المطلقين بشكل أكثر عدالة، مؤكدة أن استرداد المسكن لا يعني طردًا تعسفيًا، بل يتطلب ترتيبات يضمن عدم الإضرار بمصلحة الأطفال، واعتبرت أن هذا التوجه يعكس محاولة لمناصفة المسؤولية بين الأب والأم، ولكن تنفيذ القرار قد يحمل بعض التحديات، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها عدد من المطلقات.

وأضافت المحامية بالنقض، أن المحكمة في حيثيات حكمها الصادر في الدعوتين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددت بطرق الدلالة المختلفة، مضمون نص المادة 18 مكررًا ثالثًا، من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان لــه الحـق ابتداءً في الاحتفاظ به قانونًا، وبناء عليه فان حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي بمجرد بلوغ الطفل أو الطفلة سن الخامسة عشرة، وهو السن القانوني لانتهاء الحضانة الإلزامية.

وأكملت، المحكمة أقرت أن استمرار الحاضنة في رعاية الصغير بعد هذا السن لا يمنحها حق البقاء في بيت الزوج، مؤكدة أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينتهي بانتهاء المدة الإلزامية، وأن المسكن يجب أن يعود إلى من يملكه قانونًا.

وأشارت، أن هذا الحكم يعد تحولًا في تعامل القضاء مع قضايا الحضانة إذ كان معمولًا به سابقًا، حيث انه كان يمكن السماح للحاضنة بالبقاء في مسكن الحضانة حتى زواج البنت أو بلوغ الابن سن الرشد، إذا رأي القاضي ان ذلك في مصلحة الصغير أو إذا كان الصغير ما زال في حاجة إلى الرعاية بغض النظر عن انتهاء سن الحضانة المحدد قانونا وهو خمسة عشر عاما، وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 بعد تعديلاته.

أما بعد اصدار ذلك الحكم، وحتى في حال أذن القاضي للحاضنة بالاستمرار في رعاية الصغير بعد ان يبلغ سن الخامسة عشر، فهذا القرار لا يشمل الاحتفاظ بالمسكن وانما تستمر حضانة الطفل ولكن في مكان اخر، ويمكن للزوج المطلق قانونا المطالبة باسترداد مسكن الحضانة ويعد هذا الحكم ربطا بيم الحيازة والحق، فاذا سقط الحق سقطت الحيازة.

وأكدت، أنه بناء على هذا الحكم والذي طالما كان موضوعه مجال لإثارة الجدل، الذي تم حسمه بقرار المحكمة الدستورية العليا، والذي كان يعتبره الازواج قبل صدوره ظلما وتعدي علي حق ملكيتهم، بسبب تمكن الحاضنة من الاستمرار و البقاء بمسكن الحضانة حتي بلوغ الولد سن الرشد والي ان تتزوج الفتاة، حيث وجد القاضي ان الاطفال في حاجة الي الرعاية، وإعمالا لمبدأ مصلحة الصغار ومراعاة احتياجاتهم في المقدمة، قبل مصلحة الأباء والذين قد يتم حرمانهم في بعض الاحيان من استرداد مسكن الحضانة بحكم قضائي باستمرار حضانة الأم للصغار.

واختتمت مؤكدة، على أنه بمجرد تنفيذ ذلك القرار، يحق للزوج بمجرد انتهاء فترة الحضانة للأم، رفع دعوى بإخلاء مسكن الحضانة، وطالبت بضرورة تحديث تشريعات الاحوال الشخصية، لتتماشى مع هذا التوجه القضائي الجديد ووضع اليات واضحة لإسكان الحاضنة بعد انتهاء السن الإلزامي، في إطار يراعي مصلحة الأطفال دون الإخلال بحقوق أطراف العلاقة الأسرية.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة