تتساءل بعض النساء المسافرات لأداء فريضة الحج إذا كان يجوز للمرأة أن تبادر بطواف الإفاضة قبل منتصف ليلة يوم النحر حال خوفها من أن يأتيها الحيض قبل النحر.
وحول هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، أن المرأة التي تخاف مداهمة الحيض لها يوم النحر، إن لم تحض فهي على طهارة وتتم نسكها، وتلتزم بمواقيتها المحددة شرعًا، وإن وقع ما تخشاه وحاضت نظرت عادتها، فإن اعتادت انقطاع الدم خلال مدة الحيض، أو أمكنها استعمال دواء لرفعه تحت إشرافٍ طبي -حيث لا ضرر عليها منه- فانقطع دمُها: جاز لها حينئذ الاغتسال والطواف حتى وإن عاد الدم بعد ذلك في مدته، وإن لم تعتد انقطاع الحيض أو تعذَّر رفعه وخافت فوات الرفقة: جاز لها الطواف حينئذٍ بالبيت وهي حائض، وطوافها صحيح مجزئ، ولا شيء عليها.