الجمعة 27 يونيو 2025

تحقيقات

10 أحكام بشأن الأضحية في العيد.. متى يبدأ وقتها وكيفية تقسيمها وحكم بيع الجلد؟

  • 5-6-2025 | 14:44

الأضحية في العيد

طباعة

ساعات قليلة ويستقبل المصريون، عيد الأضحى، والذي تأتي فيه الأضحية كأهم السنن المؤكدة، وحددت دار الإفتاء والأزهر الشريف عددًا من أحكام الأضحية وحكمها ومتى يبدأ وقتها وغير ذلك من الأسئلة التي تهم المواطنين.

حكم الأضحية

وعن حكم الأضحية، أوضحت دار الإفتاء أن القول الأول، وهو المختار للفتوى، أن الأضحية سنةٌ مؤكدةٌ في حق الموسر، وهذا قول جمهور الفقهاء، ومنهم الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند الإمام مالك وهو المفتى به في الديار المصرية، وبه أخذت دار الإفتاء المصرية.

 

شروط صحة الأضحية

للتضحية شرائط تشملها وتشمل كل الذبائح وشرائط تختص بها، وهي ثلاثة أنواع: نوع يرجع إلى الأضحية، ونوع يرجع إلى المضحي، ونوع يرجع إلى وقت التضحية، حيث يشترط أن تكون من الأنعام، وهي الإبل بأنواعها، والبقرة الأهلية، ومنها الجواميس، والغنم ضأنًا كانت أو معزًا، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث

كذلك يشترط أن تبلغ سن التضحية، بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز، وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن، فلا تجزئ التضحية بما دون الثنية من غير الضأن، ولا بما دون الجذعة من الضأن؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» رواه مسلم في "صحيحه".

الشرط الثالث: سلامتها من العيوب الفاحشة، وهي العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم إلا ما استثني.

وبناء على هذا الشرط لا تجزئ التضحية بما يأتي:

1- العمياء.

2- العوراء البين عورها، وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها، وفسرها الحنابلة بأنها التي انخسفت عينها وذهبت؛ لأنها عضو مستطاب، فلو لم تذهب العين أجزأت عندهم، وإن كان على عينها بياض يمنع الإبصار.

3- مقطوعة اللسان بالكلية.

4- ما ذهب من لسانها مقدار كثير، وقال الشافعية: يضر قطع بعض اللسان ولو قليلًا.

5- الجدعاء، وهي مقطوعة الأنف.

6- مقطوعة الأذنين أو إحداهما، وكذا السكاء وهي: فاقدة الأذنين أو إحداهما خلقة، وخالف الحنابلة في السكاء.

7- ما ذهب بعض الأذن مطلقًا، والأصل في ذلك كله حديث: "أن النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم نهى أن يُضَحَّى بعضْباءِ الأذنِ" أخرجه أبو داود.

8- العرجاء البين عرجها، وهي التي لا تقدر أن تمشي برجلها إلى المنسك -أي المذبح-، وفسرها المالكية والشافعية بالتي لا تسير بسير صواحبها.

9- الجذماء، وهي: مقطوعة اليد أو الرجل، وكذا فاقدة إحداهما خلقة.

10- الجذاء، وهي: التي قطعت رءوس ضروعها أو يبست، وقال الشافعية: يضر قطع بعض الضرع ولو قليلًا.

11- مقطوعة الألية، وكذا فاقدتها خلقة، وخالف الشافعية فقالوا بإجزاء فاقدة الألية خلقة بخلاف مقطوعتها.

12- ما ذهب من أليتها مقدار كثير، وقال الشافعية: يضر ذهاب بعض الألية ولو قليلًا.

13- مقطوعة الذنب، وكذا فاقدته خلقة، وهي المسماة بالبتراء.

14- ما ذهب من ذنبها مقدار كثير، وقال المالكية: لا تجزئ ذاهبة ثلثه فصاعدًا، وقال الشافعية: يضر قطع بعضه ولو قليلًا.

15- المريضة البين مرضها، أي التي يظهر مرضها لمن يراها.

16- العجفاء التي لا تنقي، وهي المهزولة التي ذهب نقيها، وهو المخ الذي في داخل العظام، فإنها لا تجزئ؛ لأن تمام الخلقة أمر ظاهر، فإذا تبين خلافه كان تقصيرًا.

17- مصرمة الأطباء، وهي التي عولجت حتى انقطع لبنها.

18- الجلالة، وهي التي تأكل العذرة ولا تأكل غيرها، ما لم تُستبرأ بأن تحبس أربعين يومًا إن كانت من الإبل، أو عشرين يومًا إن كانت من البقر، أو عشرة إن كانت من الغنم.

 

وقت ذبح الأضحية

ووفقا لمركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد وينتهي عند جمهور الفقهاء عند مغيب شمس ثاني أيام التشريق «ثالث أيام العيد»، أما الشافعية فينتهي وقت الذبح عندهم عند مغيب شمس ثالث أيام التشريق «رابع أيام العيد».

 

أفضل وقت لذبح الأضحية

وأفضل وقت لذبح الأضحية، وفقا لدار الإفتاء، هو اليوم الأول وهو يوم الأضحى بعد فراغ الناس من الصلاة، فاليوم الأول أفضل منها فيما يليه؛ لأنها مسارعة إلى الخير، وقد قال الله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 133]، والمقصود المسارعة إلى سبب المغفرة والجنة، وهو العمل الصالح.

 

مستحبات الأضحية

وقالت دار الإفتاء إن ما يستحب قبل التضحية:

1- أن يربط المضحي الأضحية قبل يوم النحر بأيام؛ لما فيه من الاستعداد للقربة وإظهار الرغبة فيها، فيكون له فيه أجر وثواب.

2- أن يقلدها ويجللها قياسًا على الهدي؛ لأن ذلك يشعر بتعظيمها، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32]، والتقليد: تعليق شيء في عنق الحيوان ليعلم أنه هدي أو أضحية، والتجليل: إلباس الدابة الجُل -بضم الجيم، ويجوز فتحها مع تشديد اللام-، وهو ما تغطى به الدابة لصيانتها.

3- أن يسوقها إلى مكان الذبح سوقًا جميلًا لا عنيفًا ولا يجر برجلها إليه؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» أخرجه مسلم.

4- إمساك المضحي عن قص شعره وأظفاره، فعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا رَأيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعرِهِ وأظْفَارِهِ» أخرجه مسلم.

5- أن يذبح المضحي بنفسه إن قدر عليه؛ لأنه قربة، ومباشرة القربة أفضل من تفويض إنسان آخر فيها، فإن لم يحسن الذبح فالأولى توليته مسلمًا يحسنه، ويستحب في هذه الحالة أن يشهد الأضحية؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة رضي الله عنها: «يَا فَاطِمَةُ قُومِي إِلَى أُضْحِيَّتِكِ فَاشْهَدِيهَا» أخرجه الحاكم، وقد اتفقت المذاهب على هذا.

6- أن يدعو فيقول: "اللهم منك ولك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين"؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر فاطمة رضي الله عنها أن تقول: «إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي» أخرجه ابن ماجه، ولحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: ذبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوءين فلما وجههما قال: «إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ» ثُمَّ ذَبَحَ. أخرجه أبو داود.

ويستحب بعد التسمية التكبير ثلاثًا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء بالقبول.

 

 

حكم بيع جلد الأضحية

وقال مركز الأزهر إنه للمضحي أن ينتفع بجلد الأضحية كما يشاء؛ لما روي أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اتخذت من جلد أضحيتها سقاء، ولكن لا يجوز بيعه عند الجمهور لأن الأضحية بالذبح تعينت لله تعالى بجميع أجزائها، وما تعين لله لم يجز أخذ العوض عنه بما في ذلك الجلد.

 

تقسيم وتوزيع لحم الأضحية

وعن تقسيم وتوزيع الأضحية، أوضح الأزهر أنه يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته، وأن يدخر منها، وأن يُهدي لأقاربه، ويتصدق على الفقراء.

واستحب بعض أهل العلم أن يأكل الثلث، ويتصدق بالثلث، ويهدي الثلث وقيل: بل يأكل النصف، ويتصدق بالنصف، قال تعالى: كُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْبَائِسَ الفقير. (الحج : ٢٨]. وقال في أمر التقسيم هذا: «فَكُلُوا وَادْخِرُوا تصَدِّقُوا». [أخرجه مسلم]

 

إعطاء الجزار من الأضحية

وأكد مركز الأزهر للفتوى أنه لا يجوز إعطاء الجزار أو الذابح جلد الأضحية أو شيئا منها كأجرة على الذبح؛ لما روي في الصحيح عن علي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَهُ أَن يَقُومَ عَلَى بُدْنه، وأن يَقْسم بُدْنَهُ كُلَّهَا، لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلالَهَا، وَلَا يُعْطِيَ فِي جَزَارَتِهَا شيئًا». أخرجه البخاري، فإن أعطي الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الهدية، أو لفقره؛ فلا بأس، بل هو أولى؛ لأنه باشرها، وتاقت نفسه إليها.

 

الدعاء الذي يقوله المُضحى عند ذبح أضحيته

وعن صيغة الدعاء وقت الأضحية، أكد مركز الأزهر للفتوى أنه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رضي الله عنهما قال: ذَبَحَ النَّبِيُّ يَوْمَ الذِّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَصْلَحَيْنِ موجاين - أي خصيين، فَلَمَّا وَجْهَهُمَا قَالَ: «إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِنْةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسلمين اللَّهُمْ مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأَمْتِهِ بِاسْمِ الله والله أَكْبَرُ، ثُمَّ ذَبَحَ». [أخرجه أبو داود)

 

إلقاء مخلفات ذبح الأضاحي وترك أثر دمها في الطريق العام

وقال مركز الأزهر إن ترك أثر الدم، وإلقاء مخلفات الذبح بعد الانتهاء منه في الطريق العام؛ لمن السيئات العظام، والجرائم الجسام التي تتنافى مع مقررات الشرع الشريف لما في ذلك من إيذاء الناس، وإلحاق الضرر بهم، وسيدنا رسول الله يقول: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لسانه ويده ». أخرجه البخاري، ويجدر التنبيه إلى أن الذبحفي الأماكن المعدة والمُجهزة له هو الأصل؛ حرضا على الناس وعلى ما ينفعهم، وابتعادًا عن كل ما يكدر عيشهم أو يؤذي مشاعرهم وأبدانهم.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة