الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

ننشر حيثيات استبعاد «دكروري» من رئاسة مجلس الدولة

  • 27-12-2017 | 12:43

طباعة

أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار وائل أبو شادي، حيثيات حكمها الصادر بشأن دعوى استبعاد المستشار يحيي دكروري، من رئاسة مجلس الدولة.

 

وقالت المحكمة في القضية رقم 1286 لسنة 2017 مستعجل القاهرة، المرفوعة من المحامي محمد حامد سالم، ضد رئيس الجمهورية، ويحيي دكروري، ونائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس مجلس الدولة، وآخرين، إن وقائع الدعوى طالبت باستبعاد المستشار يحيى دكروري من تعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من النواب.

 

وأضافت أن رئيس الجمهورية أصدر القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وكان هذا القانون لم يلقِ قبولا لدى البعض وخاصة القضاء الإداري، ولما كانت كافة الهيئات القضائية قامت بتنفيذ القانون باختيار ثلاثة مرشحين من بين أقدم سبعة نواب لرئيس كل هيئة، وقاموا بإبلاغ المدعي عليه بصفته ليختار من بينهم رئيسا للهيئة.

 

وأضافت المحكمة أن قضاء مجلس الدولة انتهت جمعيته العمومية الخاصة بترشيح المستشار يحيى أحمد دكروري، بسبب الأقدمية لتعيينه رئيسا للمجلس، إلا أن المدعي بصفته مواطن مصري لا يطمئن لتوليه المنصب، وقدم مذكرات تطالب بوقفه عن العمل لحين الفصل في الدعوى، وإلزام رئيس الجمهورية بعزله من منصبه وعضوية إدارة البنك المركزي المصري، بإلزام دكروري برد جميع الرواتب والمكافآت وكافة الأموال التي تقاضاها.

 

وقالت المحكمة إنه بشأن إلزام رئيس الجمهورية باستبعاد «دكروري» كان الظاهر للمحكمة أنه قد صدر القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وعلى إثر ذلك التعديل صدر قرار من رئيس الجمهورية برقم 347 لسنة 2017 بشأن تعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسا للمجلس اعتبارًا من 30 يوليو 2017، ولما كان يجب أن يكون لرافع الدعوى المستعجلة مصلحة في رفعها إذ لا دعوى بغير مصلحة يجنيها من وراء رفع هذه الدعوى.

 

وقالت المحكمة إنه من ظاهر الأوراق أنه تم تعيين المستشار يحيى أحمد دكروري خبيرا قانونيًا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري بناء على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 428 لسنة 2015، ولما كان البادي للمحكمة من الأوراق أن قانون مجلس الدولة أجاز ندب أعضائه في تلك الجهات، ولم يثبت للمحكمة أنه أخل بالقواعد والإجراءات القانونية المتعلقة بندبه أو أن الندب صدر ممن لا يمتلكه أو أنه أخل بموجبات ذلك المنصب وكان الفصل في ذلك الطلب يتطلب بحثًا موضوعها في الأوراق والاستعانة بطرق الإثبات المختلفة، وبأهل الخبرة لبيان مدى التزام من صدر لصالحه قرار الندب بموجبات وظيفته من عدمه، وكذا بحث من له الحق بإلغاء الندب، وهو ما لا يجوز لهذه المحكمة التعرض له، كما أن أوراق الدعوى قد خلت مما يبرر الاستعجال ويبين الخطر المحدق بحقوق المدعي والذي يبرر اللجوء للقضاء المستعجل، ومن ثم تكون هذه المحكمة غير مختصة نوعيا بنظر الدعوى، وهو ما تقضي به المحكمة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى.

    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة