وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.
جاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المعروض.
ويهدف مشروع القانون المشار إليه إلى زيادة الرسم المقرر بالقانون القائم بحيث لا تجاوز قيمته مبلغ خمسين جنيها مصريا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشؤون الخارجية بالداخل، ولا تجاوز مبلغ عشرين دولارا أمريكيا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يجري بمعرفة سفارات وقنصليات مصر في الخارج.
ويخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، وتخصص نسبة 5% من هذا الإيراد لتوزع بين كل من صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 70%، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 30%.