قضت محكمة النقض،
بقبول الطعن المقدم من 4 طلاب على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات المنصورة، بالسجن
10 أعوام مشددة في قضية اتهامهم بالانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وقضت بتصحيح
الحكم بالسجن خمسة أعوام مشددة.
واعترف المتهمون
وهم "أحمد طاهر أشرف، ليسانس حقوق، عبد الوهاب صلاح محمد، طالب محمد رمضان العدل،
طالب، مصعب محمد عبدالفتاح، طالب"، بانضمامهم للجماعة ومسؤوليتهم عن تصنيع العبوات
الناسفة، بعد تلقيهم أوامر من كوادر الحركة، لتفجيرها وارتكاب أعمال عدائية بها.
وأضاف المتهمون
أنهم تلقوا أوامر من قياداتهم بجلب أكبر عدد من الشباب للانضمام للجماعة، والترويج
لأغراض التنظيم بعد إقناعهم بشرعية الرئيس المعزول محمد مرسي والدفاع عنه حتى يعود
ليحكم مصر، لذلك كونوا صفحات سرية على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لحشد زملائهم للتعاطف
مع الجماعة الإرهابية وإقناعهم بفكر ومعتقدات الجماعة والدفاع عن شرعية المعزول.
وأوضحوا خلال التحقيق
معهم أنهم كانوا يتلقون تدريبات على كيفية تصنيع القنابل والمتفجرات لاستخدامها في
ارتكاب أعمالًا إرهابية، كما تلقوا أوامر من قياداتهم بالتنظيم المسلح لإقناع زملائهم
بالانضمام للحركة.
ووجهت النيابة
للمتهمين في القضية رقم 1437 لسنة 2014 جنايات طلخا، تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط
لقلب نظام الحكم وحشد الطلاب والأطفال لإقناعهم لممارسة العنف ضد المواطنين متخذين
الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافهم للإخلال بالأمن العام.
كما وجهت لهم تهم
الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء
على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية وتخريب الممتلكات العامة والخاصة
وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، بالإضافة إلى حيازتهم قنابل ومتفجرات لاستخدامها
في أعمال إرهابية ضد الدولة.
ودفع المتهمون
في طعنهم ببطلان حكم الجناية؛ لأن المحكمة لم تبين ما هي المحررات والمطبوعات التي
تم ضبطها بحوزة المتهمين للترويج بها لأفكار الجماعة، وأن أسباب الحكم جاءت خالية من
بيان الدلة والقرائن التي تثبت أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم.
كما دفعوا ببطلان
إجراء تحقيقات النيابة لعدم إجرائها بمعرفة رئيس نيابة على الأقل بالمخالفة لنص المادة
206 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على : «يكون لأعضاء النيابة من درجة رئيس
نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها بقانون العقوبات
والخاصة بجرائم الإرهاب».