الأحد 29 سبتمبر 2024

الإدارية العليا تحمل أصحاب رؤس الأموال خسائر ثورة 25 يناير

24-1-2018 | 11:30

أصدرت المحكمة الإدارية العليا  بأشراف  المستشار يحيى خضرى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد النبى زاهر نواب رئيس مجلس الدولة، حكماً بمشاركة أصحاب رؤوس الأموال للدولة فى تحمل أعباء خسائر ثورة 25 يناير التى أنهكت اقتصاد الدولة فى مجال تعطل التدفق السياحى والانفلات الأمنى وتأثيرها على عقود الدولة مع رؤوس الأموال فى الأنشطة السياحية والفندقية، تحقيقاً للمسئولية الاجتماعية، وبأن يتحمل رؤوس الأموال نسبة 75% من الخسائر وتتحمل الدولة 25% منها حتى يتعافى الاقتصاد المصرى، ولتحقيق معادلة التوازن بين الحق والمسئولية باعتبار أن التنمية شراكة بين الدولة والمواطنين، وأنه لا يجوز تحمل الدولة وحدها تلك الأعباء بكاملها .

 

وأكدت المحكمة أن الأحداث منذ ثورة 25 يناير حتى ثورة 30 يونيو ظروف طارئة تقتضى المشاركة وإعادة التوزان بين رؤوس الأموال والدولة فى تحمل الخسائر، وأكدت أن الثورة ليست قوة قاهرة تسقط الالتزامات التعاقدية عن أصحاب رؤوس الأموال لتلقيها على عاتق الدولة .

 

وقضت برفض طلب إحدى القرى السياحية بمحافظة البحر الأحمر، بإعفائها كاملاً من الإيجار السنوى من ثورة يناير حتى ثورة يونيو، وإلزامها بأن تتحمل وتتشارك مع الدولة مقدار الخسائر بالنسب المشار إليها، ودون الاستجابة لطلب الجهة الإدارية بغرامات التأخير، للظروف الطارئة التى تتأبى بطبيعتها على فرض غرامات التأخير .

 

وأكدت المحكمة، أن المواجهة غير الاَمنة بين جماعة استخدمت العنف وبين باقى طوائف الشعب المصرى تسبب فى هجرة السائحين فأجدبت الأرض بمعابدها واَثارها التاريخية من زوارها الأجانب، وأن الأحداث اللاحقة لثورة يناير شاهدة على فترات الركود والوهن، وأكدت كذلك أن السياحة عادت تدريجياً بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد فوضه المصريون ضد الارهاب داعمين له لرفعة البلاد وعلو شأنها.

 

وقالت المحكمة  إن ثورة 25 يناير 2011 وظروفها وما أفرزته من اضطرابات اجتماعية و احتجاجات وقطع للطرق وتعطيل للمصالح متأثرة بحالة الانفلات الأمنى والتظاهرات والاعتصامات التى عمت ربوع مصر ، وما إلى ذلك من ظواهر أدت لتعطيل حركة العمل بالمشروعات المتعاقد عليها قبل الثورة، ومن هذا المنظور فإن الثورة تعد  من قبيل الظروف الطارئة, فلا يمكن اجتنابها ولا توقعها ولا يستطيع الإنسان دفعها وهي خارجة عنه , وقد انهكت الحكام  و فاجأتهم فناهيك عن عموم المتعاقدين , وهي إن نشأت لا دخل للمتعاقد فيها ولا خطأ سابق للجهة المتعاقدة تسبب في اندلاعها، فإنها ولا شك ظروف طارئة تقتضى المشاركة بين الدولة ومتعاقديها على أساس المسئولية الاجتماعية لهما بلا خطأ .

 

وأوضحت المحكمة أنه عن طلب الشركة الإعفاء الكلى من القيمة الإيجارية بحجة الاستناد إلى البند الثانى عشر من العقد من أنه "فى حالة حدوث قوة قاهرة أو كوارث طبيعية أو بيئية أو الحروب والأعمال العسكرية المؤثرة على التدفق السياحى فى مصر التى تؤثر على ذلك أو أى أحداث  أو ظروف قهرية تؤثر على التدفق السياحى إلى مصر بصفة خاصة وصدور قرارات سيادية بذلك يحق للطرف الثانى الإعفاء من سداد القيمة الإيجارية عن كامل تلك الفترة"، فوفقاً لصراحة هذا الشرط فإن إرادة الطرفين قد تلاقت حول صدور قرارات سيادية بما تقدم وهو الأمر الذى أجدبت عنه الأوراق فهذا الالتزام التعاقدى معلق على شرط واقف فإن تحقق قام الالتزام العقدى وإن لم يتحقق – كما هو الشأن فى الحالة الماثلة – لم ينشأ الإلتزام بالإعفاء الكلى أصلاً .