أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من رجل طلق زوجته طلاقًا رجعيًا، ثم توفيت قبل انتهاء عدتها، متسائلًا عن أحقيته في الميراث.
وأوضح خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «سؤال الناس» المذاع على قناة الناس، أن الطلاق الرجعي لا يُنهي العلاقة الزوجية بشكل كامل إلا بعد انقضاء العدة، وبالتالي إذا توفي أحد الزوجين خلال فترة العدة فإن العلاقة الزوجية تظل قائمة حكمًا.
وأشار إلى أنه في هذه الحالة يرث كل من الزوجين الآخر، فإذا توفيت الزوجة قبل انتهاء عدتها من طلاق رجعي، فإن الزوج يرثها شرعًا.
وأضاف أنه إذا كان للزوجة فرع وارث (أبناء)، فإن نصيب الزوج يكون الربع من التركة، وفقًا لأحكام الميراث.
كما بيّن الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن، موضحًا أن الطلاق الرجعي يتيح للزوج إعادة زوجته خلال العدة دون عقد جديد، بينما الطلاق البائن ينهي العلاقة ولا تعود الزوجة إلا بعقد ومهر جديدين (في البينونة الصغرى)، أو بعد زواجها من آخر إذا كانت بينونة كبرى.
وأكد أن الأحكام الشرعية في هذه المسائل قائمة على بقاء رابطة الزوجية خلال العدة في الطلاق الرجعي، وهو ما يترتب عليه استحقاق الميراث بين الزوجين في هذه الحالة.