الأحد 16 يونيو 2024

«النواب» يوافق على مواد مشروع صندوق تكريم الشهداء والمفقودين والمصابين وأسرهم

12-2-2018 | 15:48

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لعرضه للتصويت النهائي في جلسة لاحقة.

وتسري أحكام مشروع القانون المرافق على جميع شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور في 18 يناير عام 2014، ووفقا لأحكام القانون والضوابط والإجراءات التي تحددها القرارات المنفذة له، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.

وبحسب مشروع القانون، ينشأ صندوق يسمى "صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم"، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن يُنشىء فروعا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.

ويهدف الصندوق إلى تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في كافة النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم وفقا لأحكام القانون.

ويتولى الصندوق توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والمفقودين ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، على أن يتضمن ذلك توفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، إلى جانب توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن، فضلا عن تقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمن لا يتمتع بنظام التأمين الصحي أو بنظام رعاية صحية آخر.

كما تشمل أوجه الرعاية إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها مجانا، وتوفير الاشتراك في مراكز الشباب الرياضية لغير المشتركين بأي منها، وكذا الدخول المجاني لكافة المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة، فضلا عن توفير فرص الحج للمصاب ولوالدي وأرمل أو زوج الشهيد أو المفقود، وتوفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أي من تلك الوحدات.

ونص مشروع القانون على أن يكون معاش مصابي وأسر الشهداء والمفقودين بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها قبل إصابته أو استشهاده أو اعتباره مفقودا، على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة المرتب وبدلات وعلاوات أقرانه في الرتبة أو الدرجة التي يتم ترقيتهم إليها.

كما نص مشروع القانون على أن يصدر مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة الشهيد أو المفقود، وإذا نتج عن الإصابة بعجز جزئي أو كلي، عجزا كليا مستديما أو وفاة، وجب على الصندوق أن يؤدي إلى المصاب أو أسرة الشهيد مبلغ التعويض المستحق، أو يكمل مبلغ التعويض الذي تم صرفه لمرة واحدة خلال الفترة من 18 يناير 2014 حتى تاريخ سريان القانون، على أن يثبت العجز ونسبته جزئيا أو كليا بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص أو المجلس الطبي الشرطي المختص أو مصلحة الطب الشرعي، حسب الأحوال.

وبحسب مشروع القانون، ينشأ وسام من طبقتين يسمى "وسام تحيا مصر" يُمنح لضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين قاموا بأعمال ممتازة تدل على التضحية أو الشجاعة في مواجهة العمليات الإرهابية أو خلال العمليات الأمنية وأدت إلى إصابتهم.

وفي حالة الاستشهاد أو الفقد، يمنح الوسام لاسم الشهيد أو المفقود، ويجوز منح هذا الوسام لكل من قدم خدمات جليلة للوطن أو للقوات المسلحة أو للشرطة من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.

ونص مشروع القانون على أن يستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها (ألفا جنيه) إذا كان الوسام من الطبقة الأولى، و(ألف جنيه) إذا كان من الطبقة الثانية، ويجمع حامل الوسام بين قيمة هذه المكافأة ودخله أيا كان نوعه دون التقيد بحد أقصى، على أن تصرف قيمة المكافأة عن الوسام للمستحقين للمعاش، وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وعند قطع أو وقف معاش أحد المستحقين لأي سبب يُعاد توزيع كامل قيمة هذه المكافأة على باقي المستحقين وفقا لأنصبتهم في المعاش، إلى أن يقطع معاش آخر مستحق، وتُعفى هذه المكافأة من الضرائب.

وينص مشروع القانون على أن يكون منح هذا الوسام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير الدفاع أو وزير الداخلية حسب الأحوال.
كما نص مشروع القانون على أن يصدر مجلس إدارة الصندوق بطاقة تكريم للمصابين ولأسر شهداء ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية تيسر لهم الحصول على حقوقهم وتساهم في إنشاء قاعدة بيانات.