أرست دائرة توحيد
المبادئ بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا جديدا بعدم قبول الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية
الليبية والسودانية من دولة السودان بدون إقامة نظامية، وعدم تنسيقهم وفقًا لمكتب التنسيق
بالجامعات المصرية.
صدر الحكم برئاسة
المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار ناجي الزفتاوي.
وأكد المبدأ أن
المحكمة رجحت الاتجاه باعتبار الإقامة النظامية للطالب في الدولة التي حصل منها على
شهادة الثانوية العامة المعادلة طوال مدة الدراسة، وفقًا لأحكام قرار وزير التعليم
العالي، وما تلاه من قرارات في هذا الشأن، حيث وضع عددًا من الشروط لقبول الطالب في
الجامعات المصرية ومنها ضمنها شرط إقامة الطالب في نفس بلد الحاصل منها على شهادة الثانوية.
وأضاف المبدأ في
حيثياته، أن شروط القبول في الجامعات المصرية يحكمها قرارات المجلس الأعلى للجامعات
المصرية، حيث إنه المنوط بتنظيم دخول الطلاب وقبولهم، ونظم ذلك وزير التعليم العالي.
وأوضحت المحكمة
أن المبدأ الجديد بعدم قبول طلاب الثانوية السودانية بالجامعات المصرية إلا بشرط الإقامة
الكاملة، لا يلغي معادلة شهادة الثانوية السودانية بالشهادة في الثانوية المصرية، بل
شددت المحكمة أن الشهادة السودانية والليبية معترف بها رسميًا في دولة مصر والمبدأ
لا يلغي الاعتراف بمعادلته بالشهادة المصرية، ولكن بدون تنسيقهم في الجامعات المصرية.
واستندت المحكمة
في أسباب حكمها، إلى أن الإقامة الشرعية في الدولة التي حصل منها الطالب على الثانوية
العامة المعادلة، أثناء فترة الدراسة في المدة التي تمنح الشهادة على أساسها، تكون
شرط لصلاحية القبول بالجامعات المصرية، وأن هذا القرار قد صدر بدولة مصر، والمختص بإصداره
صدق عليه، فضلًا عن أن الذي أصدره في نطاق اختصاصه المقرر قانونًا.
ونفت أن يمس ذلك
المبدأ الاتفاقيات الدولة و الخاصة " بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهادته
ودرجاته العليمة في الدول العربية "، والمُوقّع عليها في باريس عام ١٩٧٨، والتي
وافقت عليها جمهورية مصر العربية بموجب قرار رئيس الجمهورية، وكان محتوى هذه الاتفاقية
" الاعتراف بإحدى الشهادات أو ألقاب التعليم العالي أو درجاته الممنوحة في إحدى
الدول المتعاقدة على الاتفاقية، مع منح حامل الشهادة الحقوق التي يتمتع بها من يحمل
شهادة أو درجة علمية، والسماح لحاملها الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في أي دولة
متعاقدة على الاتفاقية، فهذه الاتفاقية اعترفت صراحة بشهادة إتمام الثانوية التي تمنحها
الدول المتعاقدة، بشرط أن تزود حاملها بالمؤهلات المطلوبة للقبول في مراحل التعليم
التالية بمؤسسات التعليم العالي الكائنة في أراضي الدول الموقعة على الاتفاقية، فهي
أيضًا في نطاق الإقامة النظامية للطالب في الدولة التي منحته الشهادة.
واعتبرت المحكمة
أن شهادة إتمام الدراسة الثانوية في السودان ومنحها للطالب إلى أن يتم تنسيقه بالجامعات
المصرية، يعتبر تحايلا على الجامعات المصرية، ومساو لنظام "التحسين" الذي
كان يمنح الطالب حق تحسين مجموعه حال حصوله على مجموع ضعيف، وتم إلغاؤه، لذا رأت المحكمة
أنه من العدل والإنصاف ولتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين التي كفلها الدستور
لجميع المواطنين، يجب إلغاء نظام تنسيق طلاب الثانوية السودانية لمساواته بنظام
"التحسين"، والذي اعتبرته المحكمة تحايلا على نظام التعليم.
قدم الطعون عدد
من الطلاب الحاصلين على الثانوية السودانية بعد رفض مكتب التنسيق المصري قبولهم وتسكينهم
في الجامعات المختلفة المصرية وفقًا للمجموع الحاصلين عليه .
وطالبت الطعون
ببطلان قرار وزير التربية والتعليم الذي نص على أن الطلاب الحاصلين على الثانوية السودانية
ولم يمر عليهم فصل دراسي كامل بدولة السودان، يتم حرمانهم من التنسيق للالتحاق بالجامعات
المصرية .
وكان قد صدر حكم
عام ٢٠١٥ من القضاء الإداري، قضى في مجمله بإلزام مكتب التنسيق المصري بقبول الطلاب
الحاصلين على الثانوية السودانية وتنسيقهم بالجامعات المصرية .
بينما قضت محكمة
القضاء الإداري في العام الذي يليه، برفض الدعاوى المقدمة من الطلاب الحاصلين على الثانوية
السودانية، وحرمانهم من الالتحاق بالجامعات المصرية، مما دعا لإحالة الطعون إلى دائرة
توحيد المبادئ لحلق مبدأ قضائي جديد.