الإثنين 24 فبراير 2025

تعرّف على أسباب حبس المذيع «محمد ناصر» 3 سنوات

  • 12-3-2017 | 15:03

طباعة

أودعت محكمة جنح الدقي حيثيات الحكم الصادر منها بحبس المذيع الإخواني محمد ناصر لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ؛ لاتهامه بنشر أخبار كاذبة على قناة مكملين للتحريض ضد الدولة .

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد وبحضور محمد مؤمن وكيل النيابة وأمانة سر سعيد موسى .

قالت الحيثيات إنه بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعات أسندت النيابة العامة للمتهم محمد ناصر علي إنه بدائرة قسم الدقي أذاع عمدًا أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب في نفوس المواطنين على النحو المبين بالأوراق، وطالبت عقابه وفق مادة الاتهام 102/1 مكرر من قانون العقوبات .

وأضافت، أنه تتحصل وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إلى وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة وفيما أورده محرر المحضر المقدم محمد كمال عبد العزيز الضابط بالإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية بمحضره من أنه في إطار خطة الإدارة بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي وما يبث فيها من مصنفات والتي من شأنها التحريض على مؤسسات الدولة ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة وتشويه الشخصيات العامة والرموز الوطنية لإثارة الفتن وتهييج الرأي العام وإشاعة الفوضى داخل المجتمع بما يخدم مصالح الجماعات والتنظيمات الإرهابية داخل وخارج البلاد ومن خلال المتابعة تلاحظ قيام المتهم حال تقديمه لبرنامج «مصر النهاردة» المذاع على قناة مكملين بالتحريض على مؤسسات الدولة والسخرية من شخص رئيس الجمهورية والتحريض على قيام ثورة لإسقاط النظام الحالي وإثارة الفتن وإشاعة الفوضى بالبلاد والإسقاط على أداء الحكومة ومؤسسات الدولة وأرفق أسطوانة مدمجة بها تسجيل للواقعة.

وأوضحت المحكمة أنها تشير تقديمًا لقضائها ما هو مقرر بنص المادة 102 مكرر/1 عقوبات إنه «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة»، كما أنه من المقرر بقضاء النقض إنه وعن الاتهام المسند للمتهم وكان المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض«أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءًا على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه»، كما إنه من المقرر قضاءً «أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى وأن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى مما يؤدي إليها اقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق».

 

    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة