تصدر الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، غدا السبت الحكم في الطعن المقام من حميدو جميل البرنس المحامي ومحمد صلاح عجاج المحامي، وطلبا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مدة 10 أيام فقط لتلقي طلبات الترشح .
وقال الطعن رقم 44908 لسنة 64 ق، إن تلك المدة الزمنية تعجيزية لمن يرغب في الترشح حيث يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين في 15محافظه على الأقل فى تلك الفترة ويهدر المساواة بين المرشحين وينطوى على مخالفة صارخة للمادة 14من الدستور التي تنص على أن الوظائف العام حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، حيث أن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التي نصت المادة 92 من الدستور على عدم جواز المساس بها ولا يجوز تقييدها بأى قانون أو قرار إداري.
كما أشارت الدعوى، إلى أنه لا يتصور أن تجوب 15 محافظة لتجميع 25 ألف تأييد في تلك المده القصيرة وهو ما يمثل إهدارا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ويخالف أحكام الدستور خاصة الماده 92 .