قرر رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، تمديد فترة الطوارئ لمدة 3 شهور .
ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 683 لسنة 2018 ، والذي جاء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 162 لسنة
1958 بشأن حالة الطوارئ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018 بإعلان حالة الطوارئ
في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 14 أبريل 2018 وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص
عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
840 لسنة 2017 بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية "طوارئ".
وتحيل
النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والمشكلة طبقا للقانون رقم 162 لسنة
1958 المشار إليه، الجرائم الآتية :
الجرائم المنصوص
عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب
الأول، الثاني ـ والثاني مكررا : من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
الجرائم المنصوص
عليها في المواد "من 163 إلى 170" بشأن تعطيل المواصلات، وفي المواد
"172، 174 ، 175، 176، 177 ، 179" من قانون العقوبات.
جرائم الترويع
والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة" المنصوص عليها في الباب السادس من
الكتاب الثالث من قانون العقوبات.
الجرائم المنصوص
عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم
163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.
الجرائم المنصوص
عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
الجرائم المنصوص
عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب
والمظاهرات السلمية.
الجرائم المنصوص
عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
الجرائم المنصوص
عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.