حدد الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة الجرائم التى يعاقب عليها المخالفون خلال فترة اعلان الطوارى بالبلاد لمدة 3 شهور وفى متن سطور القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية ،علن السيسي الطوارىء فى جميع أنحاء البلاد، لمدة 3
أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم السبت الموافق 14 أبريل 2018.
وذكر القرار بأن
القوات المسلحة وهيئة الشرطة يتوليان اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله
وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
ويفوض رئيس مجلس
الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن
حالة الطوارئ.
ويعاقب بالسجن
كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة
1958 المشار إليه.
وذلك بعد الاطلاع
على الدستور وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وعلى القانون رقم
162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، ونظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بيها البلاد،
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء.