وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة.
ونص التعديل بإضافة مادة جديدة على مشروع القانون برقم 4 مكررا: "استثناء من أحكام هذا القانون، يجوز لوحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، إصدار تصاريح مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة وذلك وفق الشروط والأوضاع والأماكن التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص، كل فيما يخصه، وفقا لمقتضيات التنظيم والأمن العام والسكنية العامة والصحة والآداب العامة والتنظيم المروري والتنسيق الحضاري والمحافظة على البيئة.
ويؤدي طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه تسدد نقدا، ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه.
ويُعد التصريح شخصيا، ولا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره، ولا يسري التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذي أعطي من أجله. ولجهة إصدار التصريح أن تصدر قرارا مسببا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منحه، فإن لم تُزل أسباب المخالفة فلها أن تصدر قرارا مسببا بإلغائه".
وقرر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال رفع الجلسة، على أن تعود إلى الانعقاد في تمام الساعة العاشرة من صباح غد الاثنين.