الإثنين 25 نوفمبر 2024

"دفاع النواب" توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون "حراس العقارات"

  • 15-5-2018 | 19:00

طباعة
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون قدمه النائب محمد الحسيني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنه 1970 بشأن الحراس الخصوصين للعقارات .
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي كمال عامر - في تصريح للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع - إن مشروع القانون يحدد الشروط التي يجب أن تتوفر في من يحصل على الترخيص اللازم بمزاولة مهنة "حارس عقار"، في مقدمتها: أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ولم يثبت انضمامه لأي من التنظيمات أو الجماعات المحظور نشاطها وألا يقل سنه عن 18 عاما، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، إضافة إلى إلمامه بالقراءة والكتابة .
وأضاف أن اللجنة انتهت إلى أن يكون الترخيص الممنوح لمزاولة مهنة "حارس العقار" ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وعلى المرخص له اتخاذ إجراءات التجديد قبل انقضاء مدة الترخيص بـ30 يومًا على الأقل، ويحدد وزير الداخلية إجراءات الترخيص والتجديد والسجلات والنماذج اللازمة لذلك، إلى جانب تحديد مقدار رسم الترخيص واستخراج بدل فاقد منه بما لا يجاوز 50 جنيهًا لاستخراج الترخيص أو تجديده .
وتابع عامر أن مشروع القانون غلظ العقوبات لمن يخالف أحكامه، التي تصل إلى الحبس والغرامة، مشيرًا إلى أن التعديلات أجازت إلغاء الترخيص إذا حُكم على المرخص له في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، لافتًا إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يحقق السيطرة الأمنية على العاملين في هذا المجال بما يحقق دعم الأمن القومي المصري، بالإضافة إلى دخول هذه الفئة للمظلة التأمينية، إلى جانب تحقيق التوازن ما بين حقوق وواجبات العاملين واتحاد الملاك بالعقارات.

    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة