الخميس 27 يونيو 2024

القضاء الإداري يؤيد قرار البنك المركزي بشطب قيد شركة صرافة

17-5-2018 | 15:47

أيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قرار البنك المركزي بإلغاء الترخيص لشركة صرافة وشطب قيدها من سجلات البنك المركزي، وقضت برفض الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة شركة الصرافة.

 

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المادة (114) من قانون البنك المركزي تنص على أن "لمحافظ البنك المركزي أن يرخص بالتعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات هذا التعامل".

 

وأضافت المحكمة، إن لمحافظ البنك المركزي في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وفي حالة تكرار المخالفة يكون له الحق في إلغاء الترخيص، وشطب القيد من السجل.

 

وتبين للمحكمة أنه سبق صدور قرارات محافظ البنك المركزي، بإيقاف الترخيص الصادر للشركة المدعية لمدد تتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر لما ثبت في حقها من خلال التفتيش عليها ومحاضر إثبات الحالة المعد في هذا الشأن، كما تم إنذارها أكثر من مرة بضرورة تواجد مدير تنفيذي معتمد بالشركة طوال فترة العمل والالتزام بالضوابط الرقابية لمكافحة عمليات غسل الأموال، وكذا الالتزام بالقواعد والتعليمات المنظمة لعمل شركات الصرافة.