الخميس 28 نوفمبر 2024

إلغاء قرار رئيس جامعة كفر الشيخ بمجازاة عميد كلية الآداب

  • 21-5-2018 | 12:52

طباعة
قضت المحكمة التأديبية العليا في الطعن رقم 214 لسنة 50 قضائية،بإلغاء قرار رئيس جامعة كفر الشيخ بمجازاة عميد كلية الأداب بعد ثبوت بطلان التحقيقات وانعدامها لعدم سماع شهادة نواب رئيس الجامعة للدراسات العليا ولجنة اختيار القيادات. 


وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الطاعن الدكتور عبد الله علام عبده، يشغل وظيفة عميد كلية الأداب بموجب القرار الجمهوري رقم 98 لسنة 2015 والذي صدر بناء على سيرته العلمية الرائدة وأنه فوجئ في أول أغسطس 2016 بصدور القرار المطعون فيه رقم 756 لسنة 2016 من رئيس الجامعة وبناء على الشكوى المقدمة من - نائب رئيس تحرير إحدى الصحف إلى رئيس الجامعة ضد الطاعن يتهمه فيها بتزوير سيرته الذاتية مما أدى الى حصوله على منصب عميد كلية الآداب دون وجه حق بأن قام بكتابة عناوين الرسائل العلمية التى أشرف عليها على إنها بحوث أجنبية قام هو بإعدادها.


كما أنه ادعى بأنه أعد العديد من البحوث باللغة الإنجليزية وذلك على خلاف الحقيقة فضلا عن قيامه بتكرار صفحات سيرته الذاتية لإيهام من يقرأها بكثرة البحوث التي أعدها، وبناء عليه قام رئيس الجامعة بإحالة هذه الشكوى إلى التحقيق الإدارى بمعرفة الدكتور مصطفى أحمد أبو عمرو - استاذ القانون المدني ووكيل كلية الحقوق بجامعة طنطا، والذي باشر التحقيق.


وبسؤال الطاعن بالتحقيق ومواجهته بالمخالفات المنسوبة اليه بناء على ما جاء بالشكوى أنكر إرتكابه تلك المخالفات وطلب شهادة وسؤال كل من الدكتور السيد محمد حجازى - نائب رئيس جامعة كفر الشيخ للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد السعيد ابو والى - نائب رئيس جامعة كفر الشيخ ورئيس لجنة إختيار القيادات، والدكتورإبراهيم محمد أمان - نائب رئيس الجامعة والأستاذ بكلية الطب البيطرى، إلا أن المحقق لم يستجب لطلب الطاعن على الرغم من إلحاحه فى طلبهم للشهادة بالتحقيق الحاصل معه وإكتفى بمخاطبة المذكورين عن طريق رئيس الجامعة بتوجيه سؤالين لكل منهم هما:-


أولا : - هل يحق لعضو هيئة التدريس أن يقوم بترجمة عناوين الرسائل التى شارك فى مناقشتها والحكم عليها تحت مسمى "إنتاج علمى خاص بالعضو باللغة الإنجليزية".

ثانيا :- بيان إذا كان ما سبق متعارف عليه فى مجال تخصص الجغرافيا من عدمه.

وأضافت المحكمة إنه كان يجب على المحقق استدعاء الشهود ويعرض عليهم كافة اﻷوراق الخاصة بموضوع التحقيق ﻹبداء رأيهم فى اﻷمر وذلك بفحص السيرة الذاتية للطاعن وبيان صحة ما جاء بالشكوى المقدمة ضده من عدمه باﻹضافة الى أن المحقق لم يقم بإستدعاء أيا من أفراد اللجنة المشكلة ﻹختيار الطاعن للترشح لوظيفة عميد حيث أن المخالفة المنسوبة الى الطاعن إذا صحت تنال من تلك اللجنة ﻹختصاصها اﻷصيل فى فحص طلبات اﻹنتاج العلمى المقدمة إليها من المتقدمين لشغل الوظيفة المعلن عنها وذلك بدراسة السير الذاتية للمتقدمين لتلك الوظيفة وبيان ما إذا كانت سير صحيحة من عدمه إذ أنه من غير المنطقى أو المعقول أن تمر تلك المخالفات الواردة بالشكوى محل القرار المطعون فيه على اللجنة المذكورة مرور الكرام دون أن تقف عندها وإلا كان عمل اللجنة منطويًا على قصور.

فضلا عن إنه كان يتعين على المحقق فى حالة مثل هذه أن يقوم بتشكيل لجنة علمية من ذوى الخبرة لدراسة السيرة الذاتية للطاعن ومطابقتها بما تضمنته الشكوى المقدمة ضده من مخالفات لبيان وجه الحقيقة إما أن ينتهى فى تحقيقه إلى إدانة الطاعن بناء على رأى شخصي منه غير مؤيد برأى لجنة علمية أو حتى تمكين الطاعن بتحقيق أوجه دفاعه بسماع شهادة من طلب سماعهم وسؤالهم بالتحقيقات وهو ما يصم التحقيقات بالبطلان وينزل بالقرار المطعون فيه إلى الحد الذى يجعله هو والعدم سواء لصدوره بالمخالفة للقانون وما أستوجبه التحقيق من ضمانات يجب توفيرها لمن يتم التحقيق معه اﻷمر الذى يتعين معه والحال كذلك الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 756 لسنة 2016 الصادر من رئيس جامعة كفر الشيخ بصفته بتاريخ أول أغسطس 2016 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم.

    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة