الخميس 23 مايو 2024

لدستورية العليا تنظر غدا دعوى عدم دستورية قانوني "إنشاء لجان فض المنازعات" و"الوصية"

7-7-2018 | 21:09

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، غدًا الأحد الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة رقم 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946، الخاص بالوصية فيما قضت به من "إجازة الوصية للوارث بغير إجازة الورثة" ومخالفة ذلك لنص المادة الثانية من الدستور والتى تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع".

 

كانت صفية الشرقاوى وآخرين أقاموا دعواهم التى حملت رقم 5 لسنة 40 دستورية ضد رئيس الوزراء وآخرين، وذلك للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 37 من قانون الوصية والتى تنص على أن "تصح الوصية للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصبح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من اهل التبرع عالمين بما يجيزونه. وتنفذ وصية ما لا دين عليه ولا وارث له بكل ماله أو بعضه من غير توقف على إجازة الخزانة العامة".

 

كما تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، غدًا الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المواد 1 و2 و3 و8 و9 و10 مكرر و11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2017، والخاص بإنشاء لجان التوفیق فى بعض المنازعات التى تكون بين الوزارات والأشخاص الاعتباریة العامة طرفا فيها.

 

وكان أحمد سيد أحمد اقام دعواه التى حملت رقم 146 لسنة 39 دستورية والتى طالب فيها اولا بقبول الدعوى وثانيا بعدم دستورية نص المواد 1 و2 و3 و8 و9 و10 مكرر و11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2017، لمخالفتها وتعارضها مع المبادئ والأسس الدستورية المقررة بنص المواد 92 و94 و97 و184 و186 و187 و188 من الدستور وسقوط جميع الاحكام والمواد المرتبطة بها.