السبت 29 يونيو 2024

«النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء «صندوق مصر»

16-7-2018 | 15:06

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبدالعال ، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء "صندوق مصر".

وينص مشروع القانون الوارد من الحكومة : على أن ينشأ صندوق سيادي باسم "صندوق مصر" تكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة ويجوز لمجلس إدارته أن يُنشئ له فروعًا أو مكاتب داخل الجمهورية أو خارجها.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

ويكون رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه ورأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه، يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي.. وتُعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

ولرئيس الجمهورية، بناء على عرض الوزير المختص نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل ، وبالنسبة للأصول المستغلة يكون العرض من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية والوزير المعني وذلك كله بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ، ويتم قيد تلك الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقًا لقواعد وإجراءات التقييم التي يحددها النظام الأساسي.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية ، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك : المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أمواله والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.

ويحدد مجلس إدارة الصندوق صلاحيات الاستثمار والتعاقد والإقراض والاقتراض والإنفاق في ضوء الضوابط والحدود الواردة بالنظام الأساسي بما يحقق أغراض الصندوق..

وللصندوق إدارة أمواله وأصوله بذاته كما له أن يعهد بإدارتها أو بعضها إلى شركات ومؤسسات متخصصة في إدارة الأصول وفقًا للضوابط المنصوص عليها في نظامه الأساسي وبناءً على قرار مجلس إدارته.


وجاءت مواد مشروع القانون على النحو التالي: 

مادة (1) :

يقصد من تطبيق أحكام هذا القانون بكل من العبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزير المختص: الوزير المختص المعني بشئون التخطيط.

الوزير المعني: الوزير الذي تتبعه أي من الجهات المراد نقل ملكية الأصول المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق

الأصول غير المستغلة: الأصول الثابتة والمنقولة التي يتم حصرها بمعرفة اللجان المشكلة وفقا للقانون 


مادة (2) :

يُنشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي باسم ( صندوق مصر) يُشار إليه فى تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الصندوق" ، وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة ، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة ويجوز لمجلس إدارته أن يُنشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .


مادة (3) :

يصدر النظام الأساسي للصندوق بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء ، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.


مادة (4) :

يكون رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه مصري ورأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه مصرى، يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس.

ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي. 

وتُعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.


مادة (5) :

لرئيس الجمهورية، بناء على عرض الوزير المختص نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل.

وبالنسبة للأصول المستغلة يكون العرض من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية والوزير المعني وذلك كله بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ويتم قيد تلك الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقًا لقواعد وإجراءات التقييم التي يحددها النظام الأساسي.


مادة (6) :

يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة .


مادة (7) :

للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها فى المادة السابقة القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك:

1- المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها.

2-الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

3- الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.

4- شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

5- إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.

ويحدد مجلس إدارة الصندوق صلاحيات الاستثمار والتعاقد والإقراض والاقتراض والإنفاق في ضوء الضوابط والحدود الواردة بالنظام الأساسي ، بما يحقق أغراض الصندوق . 


مادة (8) :

يكون التصرف في الأصول المملوكة للصندوق أو الصناديق المملوكة له بالكامل ، أو المساهمة بها في رؤوس أموال الصناديق أو الشركات وفقًا لقيمتها السوقية ، وبما لا يقل عن التقييم الذي يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري ، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق. 


مادة (9):

تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

1 – رأس مال الصندوق

2 – الأصول التي تنتقل ملكيتها للصندوق وفقا لأحكام هذا القانون

3 – العائد من استثمار أمواله واستغلال أصوله

4 – القروض والتسهيلات التي يحصل عليها، وحصيلة إصدار السندات والأدوات المالية الأخرى

5 – الموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء


مادة (10) :

يكون للصندوق موازنة مستقلة يتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة والمراجعة المصرية ، وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهي في الموعد المقرر بنظامه الأساسي، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية على أن يتم ترحيل الفائض من عام إلى أخر.


مادة (11) :

يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات أحدهما الجهاز المركزي للمحاسبات والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية، ويقوم مراقبا الحسابات بمراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية، وتعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير سنوي تفصيلي عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالي على الجمعية العمومية للصندوق، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

ويجب أن يتضمن التقرير السنوي للصندوق وخطته للعام التالي الموضوعات والبيانات التي ينص عليها نظامه الأساسي.


مادة (12) :

للصندوق إدارة أمواله وأصوله بذاته كما له أن يعهد بإدارتها أو بعضها إلى شركات ومؤسسات متخصصة في إدارة الأصول وفقًا للضوابط المنصوص عليها في نظامه الأساسي وبناءً على قرار مجلس إدارته.


مادة (13) :

للصندوق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية والأجنبية النظيرة والمصارف والمؤسسات المالية والشركات المصرية والأجنبية ، أو أي منها.

ويحدد النظام الأساسي للصندوق الإجراءات والضوابط اللازمة لتأسيس الصناديق الفرعية ونظم إدارتها والرقابة عليها من جانب الصندوق ومجالات وضوابط استثمار أموالها وتقييمها وتوزيع العائد منها ومراجعة حسابات الصندوق وتصفيته وغير ذلك من ضوابط النشاط والرقابة دون التقيد بأية تشريعات أخرى.

وللصندوق أن يعهد بإدارة الصناديق الفرعية التي يؤسسها بمفرده أو يسهم فيها إلى الشركات والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في نظامه الأساسي ودون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في أي تشريع آخر.


مادة (14) :

تعتبر الصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها الصندوق من أشخاص القانون الخاص أيًا كانت نسبة مساهمة الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فيها، ولا تتقيد بالقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها بالنسبة للجهات التابعة للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.


مادة (15) :

يُشكل مجلس إدارة الصندوق بموجب قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ويتكون من :

• الوزير المختص رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي .

• خمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.

• ممثل عن كل من الوزارة المعنية بشئون التخطيط ووزارة المالية ووزارتين معنيتين بالشئون الاقتصادية يحددهما رئيس مجلس الوزراء. 

وتكون مدة عضوية المجلس للأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة. 

ويكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ لإدارته ويمثل الصندوق في معاملته مع الغير وأمام القضاء، ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس الإدارة .


مادة (16) :

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى انعقاده بناءً علـى دعوة من رئيسه أو طلب كتابي من ثلث أعضائه أو من أحد مراقبي الحسابات، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور ثلثي أعضائه إلا إذا كانت الدعوة من أحد مراقبي الحسابات فيكون انعقاده صحيحًا بحضور ثلث الأعضاء.

وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس .


مادة (17) :

يختص مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذي يكفل تحقيق أهدافه، وتكون له كافة الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك والتي يحددها نظامه الأساسي، وعلى الأخص:

1-وضع الرؤية الاستراتيجية والسياسة الاستثمارية العامة للصندوق بما يتوافق مع أهدافه المنصوص عليها في هذا القانون تمهيدًا لعرضهما على جمعيته العامة.

2- متابعة الأداء العام للصندوق وفقًا لمؤشرات الأداء التي يضعها المجلس .

3- الإشراف على إجراء تقييم منتظم لأداء المحافظ الاستثمارية للصندوق واستثماراته.

4- الموافقة على الموازنة السنوية للصندوق والتصديق على قوائمه المالية ومقترح توزيع الأرباح وذلك تمهيدًا لعرضها على الجمعية العامة.

5- تشكيل اللجان المنصوص عليها فى النظام الأساسي للصندوق وتحديد اختصاصاتها على أن يكون من بينها لجان الاستثمار والحوكمة والمراجعة الداخلية، والمخاطر، والاستحقاقات.

6- مناقشة واعتماد الخطة الاستثمارية للصندوق المقترحة من المدير التنفيذي بعد موافقة لجنة الاستثمار عليها ومراقبة تنفيذها.

7- إقرار ضوابط الحوكمة للصندوق وقواعد عدم تعارض المصالح للعاملين به وأعضاء مجلس إدارته ومستشاريه.

8- وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق بما في ذلك لوائح العاملين ولائحة التعاقدات والمشتريات وذلك دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في أية قوانين أخرى.

9- إقرار التعيينات في المناصب العليا للصندوق على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق.

10- اقتراح تعيين أو تغيير مراقب الحسابات من المقيد أسماؤهم بالبنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية وتحديد أتعابه وذلك تمهيدًا للعرض على الجمعية العامة.


مادة (18) :

يكون للصندوق جمعية عامة تُشكل بموجب قرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص، وعضوية وزير المالية ووزيرين من المعنيين بالشئون الاقتصادية يحددهما رئيس مجلس الوزراء وأحد نائبي محافظ البنك المركزي بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفى إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية الجمعية لذوى الخبرة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.

وتجتمع الجمعية العامة للصندوق مرة على الأقل كل سنة بناءً على دعوة من رئيسها أو من ثلثي أعضائها أو من أحد مراقبي حسابات الصندوق.

ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحًا إذا حضره غالبية أعضائها.

ويكون للجمعية العامة للصندوق الاختصاصات التي يحددها نظامه الأساسي بما فى ذلك :

1- مناقشة واعتماد القوائم المالية السنوية والموازنة التقديرية ومقترح توزيع الأرباح وتقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.

2 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية.

3 - إقرار تعيين أو تغيير مراقب حسابات الصندوق من بين المقيدين بالبنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية وتحديد أتعابه وأتعاب الجهاز المركزى للمحاسبات.

4 - متابعة وتقييم أداء الصندوق ، ومدى تحقيقه لأغراضه.


مادة (19):

تُعفى المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من كافة الضرائب والرسوم وما في حكمهما ولا تسرى هذه الإعفاءات على توزيعات الأرباح ويحدد النظام الأساسي ضوابط التطبيق.

ولا تسرى الإعفاءات المشار إليها في الفقرة السابقة على الصناديق والشركات التي يساهم فيها الصندوق.، وذلك مع عدم الإخلال بأية إعفاءات منصوص عليها في قانون آخر.


مادة (20):

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.