نشرت صحيفة سعودية رسمية تفاصيل الأمر الملكي
القاضي بتعديل نظامي خدمة الأفراد والضباط.
وبحسب صحيفة "أم القرى"، تضمن
المرسوم تعديل فقرة (ج) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد، وتعديل نصّ المادة
(153) من نظام خدمة الضباط.
وأصبحت الفقرة الخاصة بالضباط كما يلي:
يُعطى الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة
رسمية، تعويضًا للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة
طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة
به، ما لم يكن ثمة عذر شرعي- يقدره الوزير المختص- حال دون تقديم طلب التعويض خلال
تلك المدة".