الأحد 16 يونيو 2024

بالتفاصيل.. كل ما تريد معرفته عن "الضريبة العقارية

الهلال لايت6-8-2018 | 18:14

- الضريبة العقارية ليست بالجديدة :

فهى من اقدم انواع الضرائب بمصر حيث انها ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 تحت اسم العوايد وكانت سعر الضريبة يصل الي 40% من القيمة الايجارية خفضت بالقانون الجديد الي 10% فقط وهو من ادنى معدلات الضرائب العقارية علي مستوي العالم .


- من هو المكلف بأداء الضريبة .. ؟ 
مالك العقار أو من له علي هذا المبني حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، وسواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وبذلك فان المستأجر لايعد من المكلفين بأداء هذه الضريبة .


كما أن القانون نص صراحة على اعفاء المكلفين غير المسجلين بمأموريات الضرائب العقارية من سداد أى أعباء تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة عن العمل بالقانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبتهم ضريبيا من تاريخه وليس بأثر رجعى .


- ماهو المقصود بالعقار وفق القانون .. ؟

القانون حدد المقصود بالعقار في انها كل وحدة عقارية فى مبنى وليس المبنى بالكامل وسواء كانت هذه الوحدة مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسة وسواء كانت تامة ومشغولة (اي مستغلة)، أو تامة وغير مشغولة ، أو مشغولة على غير اتمام، لافتا الي ان القانون يلزم ملاك تلك الوحدات بتقديم اقرار ضريبي حتي عن الوحدة المعفاة من الضريبة وذلك في المأمورية التى يقع العقار في نطاقها .


- ماهية العقارات الخاضعة للضريبة العقارية ..؟

الضريبة العقارية تسرى على جميع العقارات المبنية المقامة على ارض مصر عدا بعض الحالات التي حددها القانون تفصيلا .



- ماهي حالات الاعفاء من الضريبة ..؟

الوحدات تحت الانشاء لا تخضع للضريبة العقارية وكذلك العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام وكذلك العقارات المبينة المملوكة للدولة ملكية خاصة على ان تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها باي طريقة لصالح أفراد أو أشخاص اعتبارية .

كما تعفي من الضريبة ايضا الابنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين والعقارات التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة والاحواش ومباني الجبانات. كما لا يتم تقديم اقرارات ضريبية عن الوحدات والمحال تحت الانشاء (اي التي تعد غير تامة وغير مشغولة.


القانون حرص على منح العديد من التيسيرات والاعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها وكذلك لجميع العقارات المبنية الخاضعة للضريبة وهذه الاعفاءات تشمل :


- الابنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب اداراتها أو لممارسة الاغراض التى أنشئت من أجلها وأن تكون الابنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الادارة أو لممارسة الاغراض التى انشئت من أجلها

 .

- أبنية المؤسسات التعليمية الخاضعة لاشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالى أو الازهر الشريف والمستشفيات والمستوصفات المرخصة من وزارة الصحة والسكان والملاجئ التى لاتهدف الى ربح الخاضعة لاشراف وزارة التضامن الاجتماعى .


- المقار المملوكة للنقابات المهنية بشرط ان يتم استخدامها فى الاغراض المخصصة لها .


- كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو ادارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الايجارية السنوية عن 1200 جنية على أن يخضع ما زاد للضريبة .


- أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة والمسجلة وفقا للقوانين وأن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابى أو الرياضى .


القانون يتضمن ايضا اعفاء لكل اسرة من الضريبة حتي (24000 جنيه) وذلك من القيمة الايجارية المقدرة للوحدات السكنية وذلك عن وحدة واحدة وهو ما يعنى ان كل العقارات التى لا تصل قيمتها حاليا فى السوق الى 2 مليون جنيه ستعفى من الضريبة تماما .


- حالات الاعفاء المؤقت من الضريبة :


اجاز القانون رفع اداء الضريبة كليا أو جزئيا بحسب الاحوال، في بعض الحالات مؤقتا لحين زوال الاسباب الموجبة لذلك وهذه الحالات هي :
- اذا أصبح العقار معفيا وفقا للمادة (18) من القانون .


- حالة تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا الى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كلة أو جزء منه .


- اذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة .


وفي هذه الحالات للاعفاء المؤقت من الضريبة علي المكلف بأداء الضريبة التقدم بطلب للمامورية المختصة باعتبارها جهة ربط وتحصيل الضريبة مع سداد تأمين بقيمة خمسون جنيها (لجدية الطلب) مع تقديم ما يدل على أداء أخر قسط مستحق من الضريبة قبل حدوث الحالة محل طلب الاعفاء، علما بانه اذا زالت عن العقار أسباب الاعفاء المؤقت وجب على المكلف اخطار المأمورية بذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال السبب لاعادة ربط العقار بالضريبة التى كانت مفروضة قبل الاعفاء اعتبارا من أول السنة التالية لزوال السبب والا اعتبر متهربا من اداء الضريبة .


كيف تعامل العقارات التامة وغير المشغولة .. ؟

فيما يتعلق بالعقارات التامة وغير المشغولة فإذا كان المبنى قد اقيم وأصبح تام البناء فأنه سيخضع للضريبة على العقارات المبنية حتى وأن ظل غير مشغول اما اذا كان العقار مستجد او تم بناء وحدات اخرى به (اضافات – تعديلات ) وكان العقار قد سبق حصره فيجب على المالك تقديم اقرار فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التى حدثت فيها تلك المستجدات مشيرا الى انه لا يتم فرض الضريبة على الأراضي الفضاء طالما لم يتم استغلالها فإذا ما قام المكلف بأداء الضريبة باستغلالها بأى نوع من أنواع الاستغلال فأنها تخضع للضريبة .


أسس تقدير القيمة الإجارية للعقار الخاضع للضريبة :

تقدر القيمة بمعرفة لجان الحصر والتقدير وبناء علي مجموعة كبيرة من المعايير الفنية اهمها موقع العقار ويقاس بناء علي عرض الشارع وهل به اشجار أم لا وهل مرصوف رصفا جيدا أم لا وهل يطل على حديقة أو نهر أو بحر أو غير ذلك ) ، ثم طبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحى المقام به العقار ( وهل به مرافق أم لا وهل يتم صيانتها جيدا وهل تصل المرافق لجميع الوحدات بالعقار) كما يتم الاستعانة في التقدير ايضا بأسعار الايجارات السارية فى المنطقة التى يقع فيها العقار وأسعار البيع للعقارات فى المنطقة خلال اخر خمس سنوات والسابقة على تاريخ التقييم .


يحق للمكلف بأداء الضريبة الطعن على تقديرات القيمة الايجارية والضريبة التى تم اخطاره بها امام لجان الطعن التي تم تشكيلها لهذا الغرض بكل محافظة وثانيا له الحق ايضا فى اللجوء للقضاء الإداري وعلى المكلف تقديم الطعن للمديرية الضريبية أو المأمورية مع سداد تأمين لجدية الطعن قيمته خمسون جنيها لنظر طعنه ، ويمكن للممول اللجوء للجنة انهاء المنازعات الضريبية اذا كان النزاع متداول امام لجنة الطعن او المحكمة .


- المدة السارية لتقديرات الضريبة :

المدة السارية لتقديرات الضريبة علي الوحدات الخاضعة هى خمس سنوات وبما انها وضعت عام 2013 فان التقديرات الحالية ستنتهي نهاية ديسمبر 2018، يعاد بعدها التقدير مرة اخرى وقد حدد القانون نسبة 30% كحد اقصى لزيادة القيمة الايجارية للعقارات السكنية و45% لغير السكنية .


- العقارات المقامة على أراض زراعية تخضع للضريبة العقارية أم لا ..؟
القانون يخضعها للضريبة العقارية مع اعفائها من ضريبة الاطيان الزراعية وذلك منعا للازدواج الضريبي .


- ماذا إذا كنت امتلك اكثر من وحدة عقارية ..؟

حول حالات امتلاك عدة وحدات عقارية لنفس الشخص .. القانون تضمن تيسيرا مهمها في هذه الحالات عبر السماح بتقديم اقرار واحد لمن يملك عدة وحدات في عقار واحد ، اما اذا كانت في مناطق مختلفة فأنه يتم تقديم اقرار عن كل وحدة عقارية على حده ويمكن تقديم كل هذه الاقرارات في اقرب مأمورية الى محل اقامته الدائم ، كما يجيز القانون للمكلف بأداء الضريبة انابة غيره في تقديم الاقرار وتسليمه للمأمورية المختصة بشرط قيامه بتحرير الاقرار والتوقيع عليه وعلى مسئوليته .


- هل يمكن تقسيط الضريبة .. ؟

نعم .. يمكن تقسيط الضريبة على قسطين متساويين الاول من يناير حتى يونيو والثانى من يوليه حتى نهاية ديسمبر .


- ماذا اذا كنت لا امتلك دخلا كافيا لسداد الضريبة .. ؟

الخزانة العامة للدولة تتحمل الاعباء الضريبية نيابة عن جميع المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفى لسداد الضريبة عن عقاراتهم، وفى حالة عدم قدرة المكلفون بأداء الضريبة العقارية او ورثتهم عن الوفاء بدفع الضريبة فانهم يتقدمون بطلب الى مديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار يطلبون من خلاله تحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة عليهم، ويجب أن ترفق بالطلب المستندات الرسمية المؤيدة له .


ويشترط لاعفاء المسكن الخاص التوجه الى المأمورية المختصة وتقديم طلبا بذلك على النماذج المعده فى هذا الشأن مرفقا بها المستندات المؤيدة لذلك .


حالات التهرب من أداء الضريبة وعقوبتها :

- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو ابداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذة اللجان بقصد التأثير على قراراتهما .


- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالاعفاء من الضريبة بدون وجة حق .


- الامتناع عن تقديم الاقرار بزوال سبب الاعفاء من الضريبة .


- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها اصدار قرار برفع الضريبة دون وجة حق .


لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم السابقة الا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من ينوب عنه .


وحول عقوبة المتهرب من أداء الضريبة العقارية .. القانون يعاقبه بغرامة تتراوح بين 1000 الى 5000 جنيه بالاضافة الى تعويض يعادل قيمة الضريبة التى لم يتم اداؤها ، اما لمن لا يقوم بتقديم الاقرار الضريبى أو ذكر بالاقرار ببيانات غير صحيحة فانه يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 الى 2000 جنيه.