الخميس 23 مايو 2024

مجلس الدولة يمنح تأشيرة لفلسطيني للإقامة داخل مصر

20-8-2018 | 13:31

ألزمت محكمة القضاء الإداري وزير الداخلية بمنح تأشيرة إقامة لغير السياحة بمصر ، لشخص فلسطيني الجنسية مقيم بمصر منذ عام ١٩٧٥ ، وذلك لإدارته لنشاط تجاري، وعند تجديد وثيقة السفر الخاصة باللاجئين الفلسطينين فؤجئ برفض تجديد إقامته وإعطائه مهلة أسبوع للسفر.


وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المُشرع نظم إقامة الأجانب في مصر وأوجب أن يحصل كل أجنبي يرغب في الإقامة في مصر على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية ، وحدد أنواع الإقامة وهي إقامة خاصة وإقامة عادية وإقامة مؤقتة ، ويبَّن المشرع من يتمتعون بالإقامة الخاصة والعادية ، وما عداهم من الأجانب يخضعون للإقامة المؤقتة ، والتي يجوز منحها لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ، كما يجوز منحها بقرار من وزير الداخلية لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط التي يحددها بموجب قرار يصدره.

 

وأضافت المحكمة أنه قد نظم قرار وزير الداخلية رقم 8180 لسنة 1996 منح الإقامة المؤقتة للأجانب واشترط لمنح الإقامة المؤقتة للفلسطينيين لمدة ثلاث سنوات أن يكون الفلسطيني حاملاً وثيقة سفر صادرة من السلطات المصرية واستقر وضعه وإقامته فى مصر لمدة عشر سنوات سابقة على تجديد الإقامة.

 

وتنص المادة ( 26 ) " لا يجوز إبعاد الأجنبى من ذوى الإقامة الخاصة إلا إذا كان فى وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة.

 

وتبين لدى المحكمة من الأوراق  أنه فلسطيني الجنسية ومن الصادر لهم وثيقة سفر من السلطات المصرية منذ عام ١٩٩٢ وحتى تم تجديدها عام ١٩٩٧ ، وإذ تقدم بطلب للحصول على إقامة مؤقتة ولم يتلق رداً بالرغم من توافر شروط الإقامة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات في شأنه باعتباره من الفلسطينيين الحاصلين على وثيقة سفر من السلطات المصرية وأنه مقيم بجمهورية مصر العربية منذ عام ١٩٧٥.

 

وأستندت أسباب الحكم على أن جهة الإدارة لم تُبد سبباً لقرارها بحرمان الفلسطيني من الإقامة بمصر وامتنعت عن الرد على الدعوى ، كما لم تبين أي وجه لخطورة المدعى على الأمن أو النظام العام أو ارتكابه من الأفعال ما يحول دون تجديد إقامته لا سيما أنه كان يقيم قبل ذلك بمصر ، كما وأن صحيفة حالته الجنائية قد جاءت خالية بيضاء من غير سوء.

 

لذا رأت المحكمة أن الامتناع عن منح المدعى إقامة مؤقتة بمصر يكون فاقداً لسببه المبرر له قانوناً بما يجعله واجب الإلغاء لحماية الفلسطينى من أضرار يتعذر تداركها تتمثل فى الإضرار به وبالشركة التى هو شريك متضامن بها داخل نصر ، إذا أصبح من الإنصاف إلغاء القرار.