أصدرت المحكمة
التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها ضد رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق، المتهم
بترك سيارات ماسبيرو تحت تصرف الإخوان خلال اعتصام رابعة، والصادر حكم جنائي
بمعاقبته بالسجن 10 سنوات وتغريمه 68 مليون جنيه.
قضت المحكمة في
القضية رقم 72 لسنة 59 قضائية عليا بمجازاة عمرو عبد الغفار درويش، رئيس قطاع الهندسة
الإذاعية بغرامة تعادل 5 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل تركه الخدمة بعد
ثبوت قيامه بترك سيارات البث التليفزيوني تحت تصرف جماعة الإخوان الإرهابية أثناء اعتصامهم
بمحيط مسجد رابعة بقصد نقل أحداثها إلى القنوات المؤيدة لهم في قطر وتركيا مما ترتب
عليه ضياع 34 مليون جنيه نتيجة إتلافها والاستيلاء عليها.
أكدت المحكمة في
أسباب حكمها أن المتهم خلال عام 2013 وقبل إحالته للمعاش لم يؤد العمل المنوط به بدقة
وأمانة وخالف القوانين واللوائح المعمول بها ولم يحافظ على أموال وممتلكات الجهة التي
يعمل بها بأن حصل للغير دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن أمر باستمرار
تواجد سيارات للبث ومعدات التصوير المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بمحيط مسجد
رابعة العدوية تلبية لمطالب المعتصمين للانتفاع بها دون وجه حق قاصدًا بذلك استمرار
بث مظاهرات الإخوان.
وجاء بأوراق القضية
أن المتهم قصد بذلك تظفير بعض الفضائيات المؤيدة للاعتصام بمنفعة تشغيل واستخدام تلك
المعدات دون سداد الرسوم المستحقة لاستغلالها بأن قام أحد العاملين ببث تلك التظاهرات
المناهضة لثورة 30 يونيو على الترددات الخاصة بقنوات قطر وتركيا وعددها ثماني قنوات
خاصة غير مصرية، دون سداد الرسوم المستحقة وبدون وجه حق.
وتبين أن المتهم
أضر عمدًا بأموال وممتلكات جهة عمله بأن ارتكب تلك المخالفات مما ترتب عليه حرمان جهة
عمله من تحصيل مقابل الانتفاع عن استخدام سيارات ومعدات البث الإذاعية المملوكة لاتحاد
الإذاعة والتليفزيون.
كما أضر عمدًا
بأموال جهة عمله بأن أمر باستمرار سيارات البث ومعدات التصوير بمحيط مسجد رابعة العدوية
رغم إخطاره بمخاطر استمرار تواجدها مما ترتب عليه قيام مجهولين من المعتصمين بإتلاف
سيارات البث الإذاعي والاستيلاء على محتوياتها مما كبد جهة عمله مبالغ تجاوزت قيمتها
34 مليون جنيهًا قيمة ما تم إتلافه والاستيلاء عليه من تلك السيارات والمعدات.
وتضمنت أوراق
القضية صدور حكم نهائي من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم حضوريًا وغيابيًا لوزير
الإعلام حينذاك صلاح عبد المقصود بالسجن لمدة 10 سنوات عن ذات الوقائع وإلزامهما متضامنين
برد 34 مليون جنيه وتغريمهما مبلغا مساويا.