الأحد 24 نوفمبر 2024

وزير المالية يصدر قواعد تطبيق الحد الأقصى للاجور

  • 23-3-2017 | 11:55

طباعة

 

أصدر عمرو الجارحى وزير المالية اليوم منشور رقم 1 لسنة 2017 بشأن الية متابعة تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 الخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة

 

وقال بيان صادر عن الوزارة اليوم إن هذا المنشور يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية لضبط النظام المالي وتحديد الجهة المسئولة عن متابعة تطبيق القواعد المقررة للحد الأقصي للدخول تمهيدا لإعداد تقرير شامل بالاجراءات التي تم اتخاذها والمبالغ الزائدة عن الحد الاقصي منذ بدء تطبيق القانون

 

وتضمن المنشور أن وزارة المالية تسترعى نظر كافة الجهات المخاطبة بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 والخاص بالحد الاقصى لدخول العاملين بأجر لدى اجهزة الدولة مع ضرورة الالتزام بأحكامه وكذلك بالقواعد التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 وذلك على النحو التالى:

 

1-   يتحدد صافى الدخل الشهرى المنصوص عليه فى القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بمجموع المبالغ الصافية التى يتقاضاها اى من العاملين فى احدى الجهات المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 من اموال الدولة او الهيئات او الشركات التابعة لها او الشركات التى تساهم هذه الجهات فى رأسمالها تحت مسمى اجر او مرتب او مكافأة او حافز او اجر اضافى او جهود غير عادية او بدل او مقابل حضور جلسات مجالس ادارة او لجان سواء فى جهة عمله الاصلى او فى اى جهة اخرى خلال العام الميلادى مقسوما على اثنى عشر شهرا ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على بدلات السفر ومصاريف الانتقال والاقامة المقررة لمهام محددة متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها.

 

2-   يتم تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة تقوم بالتنسيق مع الادارة المختصة وذلك لتحديد قيمة ما تقاضاه العامل ومصادره ونوعياته مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الاقصى للدخل .

 

3-   يتم إخطار العامل عن طريق مجموعة العمل المشار اليها فى البند (2) بقيمة المبالغ التى صرفها بالزيادة عن الحد الاقصى للدخل وذلك  خلال ثلاثين يوما من نهاية العام الميلادى التى صرفت فيه المبالغ المشار اليها .

 

4-   يلتزم كل عامل تم اخطاره من قبل ادارة الحسابات بتقاضيه مبالغ بالزيادة عن الحد الاقصى ان يرد تلك المبالغ الى الوحدة الحسابية  خلال  ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره وفى حالة امتناعه عن رد المبلغ تقوم الجهة الادارية التابع لها العامل باستقطاع هذا المبلغ من اية مبالغ مستحقة له لديها او لدى اى جهة اخرى وذلك فى موعد غايته نهاية شهر ديسمبر من العام التالى للعام التى صرفت فيه تلك المبالغ وذلك فى حدود القواعد المقررة قانونيا

 

5-   تقوم الجهات الادارية المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنه 2014 بسداد المبالغ التى نتجت عن تطبيق احكام  القرار  بقانون الى حساب الخزانة العامة حساب المبالغ الزائدة على الحد الاقصى للدخول رقم (5-81554- 450-9) المفتوح بالبنك المركزى المصرى باسم وزارة المالية خلال عشرة ايام من تاريخ تحصيلها او استقطاعها

 

6-   تقوم الجهات السابق ذكرها بالبند رقم (5) باخطار وزارة المالية وتحديدا الادارة المختصة بقطاع مكتب الوزير بكافة البيانات المتعلقة بالحد الاقصى للدخول للعاملين بتلك الجهات وما تم اتخاذه  من اجراءات طبقا للتعليمات الواردة بهذا المنشور  وما تم توريده بالزيادة عن الحد الاقصى او اخطارها  بعدم تجاوز اى من العاملين بها للحد الاقصى المقرر حسب الحالة وذلك خلال مائة يوم من انتهاء السنة الميلادية .

 

7-   تلتزم الجهات التي تؤدي مبالغ تحت أي مسمي من أموال الدولة او من اموال الهيئات والشركات التابعة للدولة لأي شخص من العاملين المذكورين بالمادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 ابلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التي يتقاضاها منها في اية صورة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صرفها وعلي مراقبي حسابات وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات التحقق من تمام ابلاغ الجهة التابع لها العامل بما تقدم وفي حالة مخالفة ذلك يسال العامل المختص بجهة الصرف عنها تأديبيا

  

8-   علي المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والأجهزة المختلفة ومديري عموم الحسابات ومديري ووكلاء الحسابات إخطار الأدارة المختصة بمكتب وزير المالية بأي تجاوزات بشأن الحد الأقصي للدخول تتم في الجهات التي يشرفون عليها في ضوء التعليمات والأحكام الواردة بهذا المنشور

علي الأدارة المختصة بقطاع مكتب وزير المالية – من خلال مايصلها من بيانات – متابعة ما تم تحصيله من مبالغ زائدة عن الحد الأقصي للدخول والمبالغ المستحقة للخزانة العامة واستعجال الجهات الأدارية في اتخاذ الأجراءات القانونية في هذا الشان واعداد تقارير متضمنة كافة ماسبق وعرضها علي وزير المالية

وتوجه وزارة المالية نظر المسئولين الماليين بكافة الجهات الخاضعة لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنه 2014وكذا المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والأجهزة المختلفة ومديري عموم الحسابات ومديري ووكلاء الحسابات الي ضرورة اتخاذ اللأزم نحو تطبيق ماجاء بهذا المنشور علما بأنه سوف يتم اتخاذ اللأزم من اجراءات بكل حزم نحو مساءلة كل من يخالف او يتقاعس عن تنفيذ ذلك 

    الاكثر قراءة