الجمعة 17 مايو 2024

«التموين»: ضبط 264 طن أرز شعير بقصد حجبها عن الأسواق

أخبار9-10-2018 | 13:58

 أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الحملات التي قام بها قطاع التجارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية ومديريات التموين لمتابعة مدى التزام التجار بتنفيذ القرار الوزاري رقم 189 لسنة 2018 بشأن توريد الأرز للجهات المرخص لها، أسفرت عن ضبط 264.848 طن أرز شعير بقصد حجبها عن الأسواق وبيعها بالسوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة المسئولين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وذلك لمخالفتهم أحكام القرار الوزاري رقم 189 لسنة 2018.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه تم تشكيل حملات مشتركة من مباحث التموين وقطاع التجارة الداخلية ومديريات التموين والتجارة الداخلية بمحافظات (البحيرة – كفر الشيخ- الشرقية - الغربية –دمياط – الدقهلية) ، وذلك للتأكد من مدى التزام التجار وأصحاب المحلات العامة بتنفيذ قوانين الرقابة والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

وأكدت الوزارة أنها تدعم وتنمي حركة التجارة الداخلية ومع حرية التداول، ولكنها في الوقت نفسه تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بأعمال خارج الإطار القانوني تتمثل في تجميع أي سلعة أو حبسها عن التداول عن طريق إخفائها أو تخزينها وعدم طرحها للبيع أو تعليق بيعها على شرط مخالف للعرف التجاري والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.


يذكر بأنه قد صدر القرار الوزاري رقم 189 لسنة 2018 بتاريخ 27 /9/ 2018 بشأن توريد الأرز للجهات المرخص لها، وجاء بنص المادة الأولى منه على المزارعين والمنتجين للأرز الشعير المحلي أن يقوموا بتوريده وبيعه للجهات المرخص لها بذلك دون غيرها، والمادة الثانية يحظر التعامل وتخزين أرز الشعير المحلي إلا من خلال شركات المضارب المرخص لها بذلك بالقطاعين العام والخاص لضربه وإنتاجه وتوريده.

وجاء بنص المادة الثالثة من القرار " يحظر على كافة المتعاملين من الموردين والتجار وكافة الجهات المتعاملة بتداول وتسويق الأرز الأبيض التعامل بالشراء والتوريد والتخزين والتعبئة والإتجار إلا من خلال الشركات الصناعية التي لديها سجل تجاري ومخازن معتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك" .

وجاءت المادة الرابعة من القرار الوزاري بالحظر على كافة المتعاملين بالأرز الشعير والأبيض من مزارعين ومنتجين وموردين وشركات وتجار وشركات مضارب وخلافه بتجميعه بغرض حبسه عن التداول عن طريق إخفائه وتخزينه وعدم طرحه للبيع أو تعليق بيعه على شرط مخالف للعرف التجاري من الاتفاق والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها وتقييد لعمليات التصنيع والإنتاج والبيع والتوريد والتوزيع والتسويق والعمل على الحد من توافر السلعة والمنافسة بالأسواق.

كما جاء بنص المادة الخامسة والأخيرة من القرار أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (9) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.