الجمعة 22 نوفمبر 2024

حماية المستهلك : تغريم جنرال اليكتريك 10الاف جنية لمخالفة قانون حماية المستهلك

  • 26-3-2017 | 10:15

طباعة

صرح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المحكمة قضت بتغريم المركز الأمريكي الدولي "جنرال إليكتريك، إيديال إكسبرت"، عشرة آلاف جنيه، وإلزامه بأتعاب المحاماة؛ في الدعوى رقم 709 لسنة 2016، جنح القاهرة.

وأشار يعقوب إلى أن الجهاز تلقى شكوى رقم 105700، تضرر فيها الشاكي من وجود عيب بثلاجة ماركة جنرال إليكتريك، تمثل في عدم القدرة على العمل، وبالاتصال بالمركز الأمريكي الدولي جنرال إليكتريك؛ لإصلاح المنتج محل الشكوى، إلا أن العيب مازال قائمًا، كما أن المركز المشكو في حقه ادعى أنه الاسم والعلامة التجارية جنرال إليكتريك على خلاف الحقيقة، ولذلك تم إحالة الشركة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وأكد رئيس الجهاز مخالفة المركز لنص المواد .1 . 1 6 .9. 1 24 .2. 4. من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2016 والمادتين 113و114 من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2006، وتنص المادة 9 من قانون حماية المستهلك على أنه على كل من قدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها.

 وشدد يعقوب على أن الحكم جاء تأكيدًا لدور الجهاز وصون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتى حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم، مؤكدًا أن الجهاز قام بإحالة الشركة المخالفة بعد إتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوى في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.

وطالب رئيس الجهاز المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم؛ لكي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين، وضبط الأسواق؛ من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات أو من خلال الموقع الإلكتروني.

    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة