قضت المحكمة التأديبية
العليا، بمجلس الدولة، في الدعوى رقم 192 لسنة 59 قضائية المقامة من النيابة الإدارية،
بمجازاة "م.ع" رئيس القطاع القانوني بشركة النشا والخميرة والمنظفات بالعزل
لتصويره فيلما مخلا بالآداب داخل مكتبه.
وأوضح تقرير الاتهام،
أن المتهم بوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي،
لأنه بتاريخ ٤/٣/٢٠١٦ ارتكب فعلا فاضحا داخل مكتبه بمقر العمل بتصوير فيلم مخل بالآداب
يظهر قيامه بممارسة الجنس عبر الإنترنت مع فتاة من خارج الشركة، وذلك أثناء ساعات العمل
الرسمية.
وارتأت المحكمة
أن المخالفة المنسوبة للمحال تمثل فعلا فاضحا داخل مكتبه، كما أنه تداول الفيديو على
موقع التواصل الإجتماعي الخاص به "فيس بوك" يوم٢٠١٦/٤/٣واستمر حتى
٢٠١٦/٤/٤، وذلك بشهادة "م.م"فنى تشغيل الهندسة الإذاعية بالإذاعة والتلفزيون
الذى أدلى بشهادته من واقع فحص الاسطوانة المدمجة المحمل عليها الفيديو محل الواقعة،
وهو عبارة عن محادثة بين المحال وفتاة قامت بتسجيلها عن طريق برنامج "ماسنجر"وتتضمن
قيامهما بأفعال مخلة.
وأضاف الشاهد أن
الفيديو لا يوجد به أى تلاعب أو مونتاج أنه سليم ويخص "المحال والفتاة" وهو
الأمر الذى يؤكد حوث الواقعة على الرغم من نفى المحال، والذي أكد فى ذات الوقت أن مكان
تصوير الفيديو هو المكتب الخاص به، وهو الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى حدوث الواقعة
ومن ثم تثبت مسئوليته فى هذا الشأن، ويتعين مجازاته بالجزاء الذى تقدره المحكمة، نظرا
لجسامة الجرم الذى ارتكبه.
وارتأت النيابة
الإدارية، أن المحال ارتكب المخالفات المالية المنصوص عليها فى المواد أرقام ٩١،١٠٥،١٠٣،٩٣
من لائحة الشركة المصرية للخميرة والنشا والمنظفات، والمادتين ٤٤،٤٢من قانون قطاع الأعمال
العام ٢٠٣ لسنة١٩٩١والمواد ٢١،٢٢،٢٣،٢٤من قانون الإدارات القانونية رقم ٤٧.
صدر الحكم برئاسة
المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين شريف فتح
الله، وعلى خليفة نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن جابر.