الأربعاء 27 نوفمبر 2024

تأجيل قضية حسن مالك لـ 4 مارس المقبل

  • 20-2-2019 | 15:10

طباعة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة حسن مالك و آخرين في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي و تمويل الإرهاب، الى جلسة 4 مارس وذلك لاستكمال المرافعات، مع استمرار حبس المتهمين.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس سكرتارية حمدى الشناوى.والتمس علاء علم الدين، دفاع المُتهم السابع أحمد ميزار وذلك بقضية اتهام حسن مالك وآخرين بالإضرار بالاقتصاد القومي و تمويل الإرهاب، وأسس "علم الدين" مرافعته على عدد من الدفوع القانونية، بدأها بدفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الأمر الصادر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل متهمين ذكر إسميهما، وذكر بأنهما مالكين لمحل ذهب كان بوكالة الجواهرجية بالحسين.

 

وأوضح "علم الدين" بأن هذا الأمر ابتنى على عدة أسباب عينية تشمل المتهم محل الدفاع، مشيرًا لما يراه تماثلًا في الموقف القانوني للمتهمين المذكورين مع المُتهم محل الدفاع.

 

كما تم الدفع ببطلان الإذن الصادر بالضابط و التفتيش لقيامه على تحريات افقتدت الجدية و الكفاية على حد تعبير الدفاع، مشيرًا لاختلاف العُمر الموجود بالتحري عن العُمر الحقيقي للمتهم، ودفعت المرافعة بتزوير محرر ضبط المتهمين المؤرخ 3 أغسطس 2016 فيما تضمنه من تحديد زمان ومكان الضبط على خلاف الحقيقة و الواقع، ودفعت المرافعة ببطلان إجراءات التحقيق مع المتهم بمعرفة النيابة العامة وبطلان استجوابه لعدم عرضه عليها خلال المدة القانونية ولعدم حضور محامي معه موكلًا او منتدبًا بالمخالفة للمادة 54 من الدستور، ومواد قانون الإجراءات الجنائية، وفق تأكيد الدفاع.

 

ودفعت المرافعة بكيدية وتلفيق الاتهام، وانتفاء أركان جريمة تمويل الإرهاب عن طريق إمداد الجماعة موضوع الاتهام الأول، مع علمه بما تدعو ‘إليه الجماعة وبوسائلها لتحقيق أغراضها، وانعدام دليل إسنادها للمتهم، والدفع بانتفاء أركان جريمة الانضمام للجماعة موضوع الاتهام الأول بأمر الإحالة وانعدام دليل إسنادها للمتهم.

 

 

 

 

 

، والتمس دفاع المتهم  الخامس عشر محمد ميزار برائته تأسيسًا على بطلان الإذن الصادر بالضبط و التفتيش لابتناءه على تحريات وصفها الدفاع بالفتقدة عنصري الجدية و الكفاية.

 

وأوضح الدفاع بأن التحريات أشارت الى أن المتهم استغل تواجده خارج البلاد، ذاكرًا بأن ذلك يخالف حدود الدعوى وفق أمر الإحالة الذي ذكر أن وقائع القضية حدثت في محافظتي القاهرة و الجيزة، وأشار الدفاع الى أن التحري عن موكله أشار الى قيامه بتجميع مبالغ نقدية من عملتي الدولار الأمريكي، والريال السعودى لإدخاله البلاد، وذكر الدفاع بأن ذلك يخالف اساس الدعوى وما هو منسوب إلى المتهمين بتسريب الدولار الأمريكي خارج البلاد بغرض الإضرار.

 

ونفى الدفاع وجود أي اتصالات بينه وبين المتهمين بمصر، وذكر بأن لا مضبوطات عليه، ولا دليل مادي واحد علي انضمامه للجماعة.

 

علي عبد العظيم تأسيسًا على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم عبد الله شحات، لأبنتاء الأمر على اسباب عينية تشميل المتهم محل الدفاع، ونظرًا للتماثل في الموقف القانوني للمتهم المذكور مع المتهم محل الدفاع.

 

بطلان الإذن الصادر بالضبط و التفتيش لصدوره بناء على تحريات اتفقدت الجدية و الكفاية و خالفت الحقيقة و الواقع، والدفع بانتفاء أركان جريمة تمويل الإرهاب، عن طريق إمداد الجماعة موضوع الاتهام الأول بالمال، وانعدام دليل إسنادها للمتهم، انتفاء أركان جريمة الانضمام للجماعة محل الاتهام الأول بأمر الإحالة وانعدام الدليل عنها.

    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة