الأحد 19 مايو 2024

رئيس المحكمة الدستورية الأسبق: لا مانع من التعديلات الدستورية

أخبار21-3-2019 | 12:47

قال المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، إنه لا يمانع في إجراء أي تعديلات للدستورية طالما أنها ملتزمة بالإجراءات الدستورية الحاكمة لذلك، ومحققة لمصلحة الوطن.


وأضاف "سلطان" خلال فعاليات الجلسة الثانية للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بمشاركة رجال القضاء، أنه يعترض على نص المادة 102 من التعديلات المقترحة والتي تنص على: يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة  وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.

وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، أن التعديل الوارد فيه هذه المادة فيه مخالفة للمادة 53 من الدستور الحالي، والتي تنص على عدم التمييز بين المواطنين بسبب اللون أو الجنس أو الدين.

وتستهدف التعديلات التي تخص السلطة القضائية، تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العلياـ إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء، حيث تنص مادة 185 على: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدلـ ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.

وتنص المادة 189 فقرة ثانية ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

وتنص المادة 190: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

كما تنص مادة 193 فقرة 3، ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

انطلقت، قبل قليل، فعاليات الجلسة الثانية للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور على عبد العال، للاستماع لرجال القضاء، بعد أن شهدت جلسة الأمس الاستماع لرأي الأزهر والكنيسة ورجال الصحافة والإعلام وممثلي الجامعات وأساتذة القانون الدستوري.