الأحد 24 نوفمبر 2024

أخبار

رئيس هيئة النيابة الإدارية في «الحوار المجتمعي»: ضرورة تحديد صلاحيات المجلس الأعلى للهيئات القضائية

  • 21-3-2019 | 12:54

طباعة

قالت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن التعديلات الدستورية لا يوجد اعتراض عليها طالما حافظت على استقلال السلطات، مؤكدة إنه فيما يخص المادة 185 التي تتعلق بالجهات والهيئات القضائية، فالمادة في بدايتها تنص على أن تقوم كل جهة وهيئة قضائية على شئونها ولها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، والنص المقترح ينص على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات والجهات القضائية، وإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر في الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.

وقدمت رئيس هيئة النيابة الإدارية، رؤيتها بشأن التعديلات الدستورية المقترحة، وذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي التي تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مؤكدة: "بما أن الدولة تتبنى مبدأ الفصل بين السطات واستقلالها، ومن ضمنها أن تكون لها ميزانية مستقلة، كما أن مسألة التعامل مع الترقيات فهناك شروط للتعيين أو الترقيات، حتى رؤساء المجالس والهيئات لا يستطيعوا التدخل فيها.

ولفت إلى أن المقترح يشير إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية له علاقة بالترقيات، فنريد بيان بمدى علاقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية مع باقى المراكز الأخرى، كما أن اختصاصات المجلس غير محددة ويجب توضيح الاختصاصات التفصيلية".

وبالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية، قالت المستشارة أمانى الرافعى، إنه لم يرد فى النص المقترح محور تشكيل المجلس وما عدد أعضائه وهل النسب متساوية بين الهيئات؟، مطالبة ببيان تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأن يضمن التشكيل التساوى بينها.

واقترحت رئيس هيئة النيابة الإدارية نظام لتبويب باب السلطة القضائية في الدستور، بأن يكون الفصل الأول أحكام عامة، والثاني (قضاء ونيابة عامة)، والثالث (مجلس الدولة)، والرابع (هيئة قضايا الدولة)، والخامس(النيابة الإدارية).

وتستهدف التعديلات التي تخص السلطة القضائية، تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العلياـ إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء، حيث تنص مادة 185:تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدلـ ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.

وتنص المادة 189 فقرة ثانية على انه يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

وتنص المادة 190 على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

كما تنص مادة 193 فقرة 3، ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

وانطلقت، قبل قليل، فعاليات الجلسة الثانية للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور على عبد العال، للاستماع لرجال القضاء، بعد أن شهدت جلسة الأمس الاستماع لرأي الأزهر والكنيسة ورجال الصحافة والإعلام وممثلي الجامعات وأساتذة القانون الدستوري.

 

    الاكثر قراءة