شهدت الجلسة الثانية للحوار المجتمعي، حول التعديلات
الدستورية برئاسة الدكتور علي عبد العال، تأكيدات من قبل المشاركين على ضرورة أن تكون
موازنة الهيئات القضائية مستقلة تحت رقابة البرلمان، وذلك ضمانه استقلاليه القضاء المصري.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث أكد المستشار
عبد الحميد همام، أن المادة 185، تنص على ضرورة
أن تكون الموازنة للهيئات القضائية مستقلة حرصا علي استقلال القضاء وذلك حتى لا يكون
هناك أي لبس في المستقبل، مع ضرورة النظر إلي ضبط صياغة المادة المتعلقة برئاسة المجلس
الأعلى للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية أو ينوبه وزير العدل، مؤكدا أن وزير
العدل سلطة تنفيذيه، ولابد من وضع حل لهذه الإشكالية.
واتفق معه المستشار عبدالله محمد أحمد الخولي، مؤكدا
أن الدستور ليس آيات قرآنية أو نصوص سماوية، وإنما هو قابل للتعديل لأنه جهد بشري في الأٍساس، والشعب
صاحب الدستور في النهاية، متطرقا أيضا إلى ضرورة النص على الموازنة المستقلة للهيئات
القضائية.
أما المستشار سيد حسن البنداري، قال إن النص علي موازنة
مستقلة للهيئات القضائية ضرورة مهمة ولابد أن تراعي التعديلات الدستورية ذلك، وأن يبقي
النص القائم كما هو ، حرصا علي استقلال القضاء دون أي لبس، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى
للهيئات القضائية سيكون دوره جيد وتنسيقي حتى لا يكون العمل في جزر منعزلة.
وعقب رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس
النواب، على مطالبات الموازنة المستقلة بقوله:" نقدر التخوفات الخاصة بالموازنة
المستقلة والرسالة وصلت".
وتستهدف التعديلات التي تخص
السلطة القضائية، تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس
المحكمة الدستورية العلياـ إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء، حيث تنص مادة
185 على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة
لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم
مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى
بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه
القانون، ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس
الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات
والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.
وتنص المادة 189 فقرة ثانية
على أن يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة
يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف
أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد
أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وتنص المادة 190 أن مجلس الدولة
جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة
بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل
القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات
الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
كما تنص مادة 193 فقرة 3 أن يختار
رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين
رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة،
ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية
بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو
المبين بالقانون.
وانطلقت، قبل قليل، فعاليات
الجلسة الثانية للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور على عبد العال،
للاستماع لرجال القضاء، بعد أن شهدت جلسة الأمس الاستماع لرأي الأزهر والكنيسة ورجال
الصحافة والإعلام وممثلي الجامعات وأساتذة القانون الدستوري.