الإثنين 25 نوفمبر 2024

رئيس البرلمان يرفع أعمال الجلسة الثانية للحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية

  • 21-3-2019 | 14:50

طباعة

رفع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ثاني جلسات الحوار المجتمعي الخاص بمناقشة تعديلات الدستور الخاصة بالسلطة القضائية بعد أن استمع إلى الملاحظات والمداخلات التي أبداها قضاه مصر بشأن التعديلات الدستورية.

وقرر "عبد العال" رفع أعمال الجلسة، على أن تعقد الجلسة الثالثة في تمام الساعة الرابعة، بحضور ممثلي النقابات المصرية.

جاء ذلك في ختام الجلسة الثانية للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، مؤكدا أنه لن يتم تمرير أي تعديلات من شأنها أن تمس السلطة القضائية أو تمس استقلال القضاة من الناحية المالية أو الإدارية، وفق المعايير الدولية لاستقلال القضاة والاتفاقيات الدولية.

ولفت عبد العال إلي أن  القضاة سلطة مستقلة، لها التقدير والاحترام، ويطبقون العدل باستقلاليه وحيادية ونزاهة، وهو ما يسعي مجلس النواب للحفاظ عليه.

وتمحورت ملاحظات القضاة حول ضرورة النص علي الموازنة المستقلة للهيئات والجهات القضائية، وأن يتم مد مدة الولاية للنائب العام ورؤساء الهيئات القضائية إلي 6سنوات بدلا من 4 سنوات، وأن يكون رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية ويحل محله رئيس محكمة النقض أو الدستورية وليس وزير العدل، مؤكدين علي ضرورة وأهمية التعديلات خلال الفترة الحالية نظرا لأن دستور 2014 كان كل همه معالجه الماضي دون النظر للمستقبل.

وتستهدف التعديلات المقدمة من نحو 155 عضوا بالبرلمان فيما يتعلق بالهيئات القضائية ، تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العلياـ إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء، حيث تنص مادة 185:تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدلـ ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.

وتنص المادة 189 فقرة ثانية ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

وتنص المادة 190: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

كما تنص مادة 193 فقرة 3، ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

انطلقت، قبل قليل، فعاليات الجلسة الثانية للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور على عبد العال، للاستماع لرجال القضاء، بعد أن شهدت جلسة الأمس الاستماع لرأي الأزهر والكنيسة ورجال الصحافة والإعلام وممثلي الجامعات وأساتذة القانون الدستوري.


    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة