الأحد 30 يونيو 2024

حيثيات قبول طعن النيابة في قضية «هدايا الأهرام»

2-4-2017 | 16:47

وضعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بقبول استئناف النيابة العامة، على أمر قاضي التحقيق بأنه «لا وجه لإقامة الدعوى»، في قضية هدايا مؤسسة الأهرام للإعلانات.

وتضم قائمة المتهمين في القضية، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء، وجمال، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الشؤون البرلمانية الأسبق، الدكتور مفيد شهاب، ووزير الصحة الأسبق، حاتم الجبلي، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وأمين عام مجلس الشعب الأسبق، سامي مهران، ورئيس المجلس ذاته قبل ثورة يناير، الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشورى الأسبق صفوت الشريف، وآخرين.

وجاء في الحيثيات: «بخصوص المطاعن التي يرمي بها الدفاع، تقرير الاستئناف؛ للأمر بألا وجه، الحاصل من النيابة العامة، بقلم كتاب المحكمة يوم 14 /5 /2016 لخلوه مما يفيد صدور وكالة خاصة من النائب العام، لمن قام بالتقرير به، بقلم كتاب المحكمة، وخلوه من أسماء المطعون ضدهم، وخلو مذكرة أسباب الطعن من موافقة النائب العام عليها، مردود عليه، بأن كافة المطاعن التي يركن إليها الدفاع لم يتطلبها المشرع، فاستئناف النيابة العامة للأوامر الصادرة من قاضي التحقيق، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، إنما استوجب توافرها في تقرير الطعن بالنقض، على الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع، والتي تنتهي بها الدعوى، ونص على ذلك في المادتين 30، و34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات، وإجراءات الطعن بالنقض، فضلا عن أن ما يثيره الدفاع كان يتطلبه المشرع في ظل سريان المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية، التي كانت تجيز الطعن بالنقض في الأوامر الصادرة بألا وجه، وقد ألغيت هذه المادة من القانون رقم 170 لسنة 1981، وبإلغائها أصبحت الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق، بألا وجه لإقامة الدعوى يطعن عليها بطريقة محددة من المشرع بالمادتين 161، و166 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو طريق الاستئناف».

وتابعت: «ومن ثم فإن ما يركن إليه الدفاع المستأنف ضدهم، من مطاعن رمى بها تقرير الاستئناف، ومذكرة أسبابه، يكون على غير سند من القانون، وجدير بالالتفات عنه».

 

وأنهت المحكمة حيثياتها: «نرى أن أوراق الدعوى برمتها، وما كشفت عنه التحقيقات التي تمت فيها من وقائع تمثلت في التعدي على المال المملوك لمؤسسة الأهرام الصحيفة القانونية، والمعتبر مالا عاما سواء بالإضرار العمدي به، أو تسهيل الاستيلاء عليه، أن تعرض تلك الوقائع على محكمة الموضوع المختصة؛ لتقول كلمتها في حق من أضروا بهذا المال وسهلوا الاستيلاء عليه، فاعلين كانوا أم شركاء».