قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي، إن مشروع قانون "الإيجارات القديمة "الذي أحالته الحكومة للبرلمان خاص بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، والمقصود بها الأماكن التجارية والإدارية والخدمية.
وأضاف والي - في تصريح صحفي اليوم السبت -" إن مشروع القانون يتكون من عدة مواد، تضمنت المادة الأولى منه أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكني التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وتابع: "إن المادة الثانية تضمنت حكماً انتقالياً يتعلق بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها".
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن المادة الثالثة حددت الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما راعت تلك المادة زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.
وأوضح والي أن المادة الرابعة تضمنت التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خالياً من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى .
واعتبر علاء والي أن قضية الإيجارات القديمة للوحدات والمحلات غير السكنية خطيرة للغاية ومشروع القانون المحال للبرلمان يعد من المشروعات المهمة التى يهتم بها مجلس النواب، حيث يهدف المشروع للحفاظ على الدور الاقتصادى والسياسى والتنموى الذى تقوم به الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التى تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض السكنى.
واستطرد: إنه إعلاء للشرعية الدستورية وانفاذاً لأحكام المحكمة الدستورية العليا وتحقيقاً للتوازن بين هذين الأمرين، جاء مشروع القانون ليتحقق من خلاله النص على انتهاء جميع عقود الإيجار للأماكن التى تشغلها الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وذلك خلال أجل محدد لا يتجاوز خمس سنوات وهى مدة تتسم بالمعقولية يستطيع خلالها كل ذى شأن سواء كانت الدولة أو أشخاصها الاعتبارية أن يتدبر أموره ليستمر فى نشاطه وخلال هذه السنوات الخمس تزاد أجرة هذه الأماكن زيادة معقولة بحيث يتحقق خلالها العدالة وجبر الأضرار التى تلحق بمالكى العقارات المؤجرة.