الأحد 24 نوفمبر 2024

مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون المحاماة

  • 8-7-2019 | 16:15

طباعة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال ، اليوم الاثنين، مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

وكان مجلس النواب قد أحال في جلسته المعقودة في أيام 7 و9 مايو 2017 و22 ديسمبر 2018 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت وسليمان وهدان وشريف نادي وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ؛ وذلك لبحثها وإعداد تقرير عنها للعرض على المجلس.

واستعرضت اللجنة مشروعات القوانين الثلاثة المشار إليها برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف وذلك باجتماعها المنعقد بتاريخ 24 يونيو 2019 ، وعليه قررت تشكيل لجنة فرعية منبثقة من اللجنة وذلك لبحثها ودراستها وفقاً لنص المادة (54) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وعقدت اللجنة الفرعية العديد من الاجتماعات خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 2018 وشهري يناير ومايو سنة 2019 ، وذلك لنظر مشروعات القوانين المشار إليها ، وانتهت في تقريرها إلى تعديل بعض المواد للعرض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واستنادا لنص المادة (179) من اللائحة الداخلية للمجلس.

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة الضمانات في استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال، وتفتيش مكتب المحامي بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق ، وعدم احتجازه أو القبض عليه في غير حالات التلبس حال اتهامه أثناء أداء أعمال مهنته وإن تحقق ذلك يتم عرض الأمر فوراً على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة.

كما يهدف مشروع القانون إلى عدم توصيف مهنة المحاماة بأنها مهنة تجارية غرضها الربح وعليه لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة (وذلك لأنه بمجرد صدور القانون يعد البرتوكول الذي تم الاتفاق عليه بين كل من وزارة المالية والعدل والنقابة لاغيا من يوم إعمال نص القانون).. وتوسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بما يكفل للمحامي مستوى معيشيا يليق بقيمة وقامة المهنة وذلك عن طريق رفع النسبة المقررة لأتعاب المحامي في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها وهيئات التحكيم.

وينظم مشروع القانون معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل وذلك تحت إشراف النقابة وبالتنسيق مع وزيرالعدل كما ينظم جداول المحامين المصريين المشتغلين بمهنة المحاماة خارج جمهورية مصرالعربية من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهم ، وتقليل تشكيل عدد مجلس النقابة العامة إلى 29 عضواً بدلاً من 57 عضواً في المجلس القائم بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الآراء.

ويستحدث مشروع القانون إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية واعتبارها شرطا من شروط القيد بالنقابة ؛ بما يحقق إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل السادة المحامين بما يليق بمكانة ورقي مهنة المحاماة ، كما يستحدث مادة تتيح لمجلس النقابة العامة وضع كافة اللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لهذه الأكاديمية بعد موافقة الجمعية العمومية ، كما يضمن شفافية ونزاهة إجراء الانتخابات وفرز الأصوات تحت إشراف قضائي لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.


    الاكثر قراءة