وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 140 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى من القانون الذي وافق عليه مجلس النواب على أنه "يستبدل بنص المادة 17 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بالأراضي المصرية والخروج منها النص التالي:
(مادة 17): يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية:
(1) أجانب ذوي إقامة خاصة
(2) أجانب ذوي إقامة عادية
(3) أجانب ذوي إقامة مؤقتة
ووفقًا للمادة الثانية من القانون - الذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء - يستبدل بنص المادة (4 مكرر) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية النص الآتي:
(مادة 4 مكرر): مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية 1، و2، و3 من البند رابعًا من المادة 4 من هذا القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوحدة المشار إليها في المادة ( 4 مكرر 1 )، منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي وذلك كله على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
ووفقًا للمادة الثالثة من القانون تضاف إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية مادتان جديدتان برقمي ( 4 مكرر 1)، و( 4 مكرر 2) نصهما كالتالي:
(مادة 4 مكرر 1) تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقًا للمادة 4 مكرر من هذا القانون وإبداء الرأى في شأنها.
(مادة 4 مكرر 2): "يقدم طلب التجنس وفقًا للمادة 4 مكرر من هذا القانون في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله الجنيه المصري ويسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج".