الأحد 2 يونيو 2024

نص «مشروع قانون تعديل الإجراءات الجنائية» قبل مناقشته بتشريعية البرلمان

10-4-2017 | 14:50

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، فى مناقشة مشروع قانون بتعديل الإجراءات الجنائية المقدم من النائب صلاح حسب الله، عضو ائتلاف دعم مصر وآخرين، وذلك فى أعقاب الأحداث الإرهابية التى وقعت بالأمس.

وينص مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ورقم ٨ لسنة ٢٠١٥ فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون ٩٤ لسنة ٢٠١٥.

ويستبدل بالمواد ١٢ و ٢٧٧ و٣٨٤ ، و٣٩٥ فقرتين أولى وثانية من قانون الإجراءات الجنائية الصادر رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ النصوص الآتية:

المادة ١٢: للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع حق إقامة الدعوة طبقا لما هو مقرر من المادة السابقة، وإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوة الجديدة فلا يجوز أن يشترك نظرها أحد القضاة الذين قرروا أقامتها.

مادة ٢٧٧: يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المتحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا فى حالة التلبس بالجريمة، فإنه يجوز تكليفه بالحضور فى أى وقت ولو شفاهية بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط ويجوز أن يحضر الشاهد بغير إعلام بماء على طلب الخصوم، ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستقلال بهم وتقرر المحكمة ما تراه لزامًا لسماع من ترى لزوم سماع شهاداتهم، وللمحكمة أثناء نظر الدعوة أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص لو بإصدار أمر ضبط وإحضار إذا دعت الضرورة ذلك ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة أخرى، وللمحكمة أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوة.

المادة ٣٨٤: إذا صدر أمر بإحالة متهم إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته ويجوز لها أن تؤجل الدعوة وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة ٣٨٠ من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وميله الخاص بالجلسة.

المادة ٣٩٥ فقرتين أولى وثانية: إذا حضر المحكمون عليه فى غيبته أو قبض عليه أو حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوة ويعرض المقبوض عليه محبوسًا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوة، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي، فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة عن إعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائمًا فإذا حضر المحكوم عليه فى غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوة ويعرض محبوسًا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى نظر الدعوى.

المادة الثانية: يستبدل بنصوص المواد ٣٩ و٤٤ و٤٦ من قانون قالتا وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ النصوص الآتية..

المادة ٣٩: إذا قدم الطعن أو أساببه بعد المعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ تحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التى وقعت ويكون الحكم الصادر حضوريا.

المادة ٤٤: إذا كان الحكم مطعون فيه صادرا بقبول دفع قانون مانع من السير فى الدعوى أو صادرا قبل الفصل فى الموضوع وابتنى عليه منع السير فى الدعوة ونقضوه محكمة النقض إعادات القضية للمحكمة التى أصدرته لتحكم فيه من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض كما لا يجوز لها فى جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة بالمواد الجنائية لمحكمة النقض.

 

المادة ٤٦: مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادر حضوريا بعقوبة الإعدام يجب علو النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة فى رأيها فى الحكم، وذلك فى الموعد المبين بالمادة ٣٤ وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر من الفقرة الثانية من المادة ٣٥ والفقرة الثانية ٣٩.

المادة ٣

تستبدل بنص المادة ٣٩ فقرة ثانية، والمادة ٤٠ فقرة ثالثة من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥

المادة ٣٩ فقرة ثانية: كما تقضى المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت أنه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية وبإدراك المحكوم عليه والكيان الذى يتبعه فى القوائم المنصوص عليه فى القانون رقم ٨ لينك ٢٠١٥ .

المادة ٤٠ فقرة ٣ : والنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى لهذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها أن تأمر باستمرار التحفظ لمدة ١٤ ولا تجدد إلا لمرة واحدة ويصدر الأمر مسببا من محامٍ عام على الأقل أو ما يعادله.

 

المادة ٤ :

يضاف الى قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ مادة جديدة برقم ٥٠ مكرر نصها الأتى " استثناء من أحكام الرد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية يودع طالب الرد عند التقرير به ٣ الاف جنيه على سبيل الكفالة ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز ٢٤ ساعة من تاريخ تقديم طلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة ، وعلى القاضى المطلوب رده ان يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال ٢٤ ساعة تالية لاطلاعه ، وتقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه فى موعد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ التقرير.

المادة ٥:

يستبدل بنص المادة ٣ فقرة ثانية من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية النص الآتي:

المادة ٣ فقرة ٢ ويقدم طلب الإدراج إلى النائب العام إلى  الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب.

المادة السادسة:

يضاف إلى الفقرة الثانية:

من المادة ٧ من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥٥ بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بند رقم ٥ نصه حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

المادة ٧ تلغى المادة رقم ٣٨٨ من قانون الإجراءات الجنائية.

المادة ٨: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.