الإثنين 17 يونيو 2024

رئيس النواب يدعو رئيس الوزراء لتوضيح أسباب إعلان حالة الطوارىء

10-4-2017 | 15:36

دعا رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل للحضور إلى المجلس غدا الثلاثاء لإلقاء بيان حول الأسباب والظروف التي أدت لإعلان حالة الطواريء.


جاءت هذه الدعوة بعد ورود قرار رئيس الجمهورية رقم 257 لسنة 2017 بإعلان حالة الطواريء في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر.


وتمت تلاوة الخطاب الوارد من رئاسة الجمهورية الخاص بقرار إعلان حالة الطواريء، والذي ينص على أنه بعد الإطلاع على الدستور وقانون العقوبات والقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطواريء، ونظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء: 


أولا: تعلن حالة الطواريء في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة مساء اليوم الاثنين الموافق 10 أبريل 2017.


ثانيا: تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.


ثالثا: يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطواريء.


رابعا: يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية الخاصة بتطبيق القانون رقم 162 لسنة 1958.


خامسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.


وتنص المادة 154 من الدستور على: يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطواريء، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.

وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطواريء، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطواريء.