الجمعة 7 يونيو 2024

البرلمان يوافق على تعديل مادة مأموري الضبط القضائي

11-4-2017 | 17:34

وافق مجلس النواب، على تعديل المادة الثالثة مكرر من أحكام القانون رقم 162لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، والمقدم من النائب ثروت بخيت.

وتضمن التعديل في المادة 3مكرر"لمأموري الضبط القضائي متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى ضبط كل من توفر في شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحه وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التي يشتبه إخفاؤه فيها أي مواد خطره أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها، أو أي من متحصلات الجريمة أو أي أداة على ارتكابها.. ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات".. حيث أن المادة مقصورة على حالة الطوارئ فقط وهدفها تعقب المجرمين والإرهابيين.