الأحد 2 يونيو 2024

بدء التواصل مع الرئاسة والقضاء الأعلى للخروج من النفق المظلم

11-4-2017 | 18:51

كتب – أحمد العشري 

 

بعد عقد نادي القضاة، عدة اجتماعات طارئة، بعد تمرير مجلس النواب لمشروع قانون يقضى بمنح الرئيس حق تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد ترشيح المجالس الخاصة 3 نواب بتلك الهيئات من بين أقدم 7 نواب لرئيس هذه الهيئة، بدأت التحركات الفعلية من جانب القضاة، وتم التواصل مع مؤسسة الرئاسة لتحديد موعد لمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبين مجلس القضاء الأعلى، للخروج من النفق المظلم والوصول لحلول ترضي كل الأطراف

 

خطاب رفض للبرلمان

 

في البداية قال المستشار عادل الشوربجي- النائب الأول لرئيس محكمة النقض-عضو مجلس القضاء الأعلى، إن المجلس مازال على موقفه من رفض مشروع تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية بشأن تعيين رئيس محكمة النقض، وأنه يدعم كل خطوة يقوم بها نادى القضاة

 

وأضاف الشوربجي، أن مجلس القضاء الأعلي، أرسل خطاباً رسمياً يفيد رفض مشروع قانون تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية من خلال الأمين العام للمجلس المستشار محمد عيد محجوب

 

وأشار الشوربجي أن مجلس إدارة نادي القضاة، بدأ في مع رئاسة الجمهورية، ومازالوا ينتظرون تحديد موعد للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي

 

 

استقلال السلطة القضائية

 

من جانبه قال المستشار عبدالعزيز أبو عيانة- رئيس المجلس الاستشاري لأندية قضاة الأقاليم، إن مجلس القضاء الأعلى يدعم استقلال القضاء ويسعى إلى تحقيق دولة القانون، وبالتالى رفض أى قوانين من شأنها أن تمس باستقلال القضاء.

 

وأضاف أبوعيانة خلال تصريح خاص ل ''دار الهلال'' إن القضاة سيبحثون خطواتهم القادمة، لحل أزمة تعديلات قانون السلطة القضائية، والخاص بتعيين رؤساء الهيئات القضائية

 

وأوضح أبوعيانة أن مشروع القانون المقترح يخالف الدستور الحالى فى المادة ( 139 ) منه التى تنص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، ولهذا لا يجوز أن يعين رئيس محكمة النقض لأن الدستور نص فى مادته الخامسة على مبدأ الفصل بين السلطات

 

وأشار رئيس المجلس الاستشاري لأندية قضاة الأقاليم، الى أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال وتحت أى ظرف، حدوث تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، لأن الدستور نص في مادته رقم 5 على ضرورة الفصل بين السلطات

 

وأضاف أبو عيانة أن كل الهيئات القضائية على قلب رجل واحد، وأن استقلال السلطة القضائية هو مطلب مشروع طبقاً للدستور، وبالتالي فإن تعيين رؤساء الهيئات القضائية هو أمر يخصهم دون غيرهم

 

وتابع التعديل المقترح من المجلس الاستشاري لأندية الأقاليم، يراعى مبدأ الاقدمية، كما أنه يأتي ضمن تعديل شامل لقانون السلطة القضائية سيقدم لمجلس النواب خلال أسبوعين على الأكثر.

 

اختزال القانون

 

من جهته قال المستشار حازم رسمي-المتحدث باسم نادي القضاة، إن مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، بدأ بالفعل بالتواصل مع مؤسسة الرئاسة ومجلس القضاء الأعلى إعمالاً للمادتين ( 5 ) التى تقر مبدأ الفصل بين السلطات، والمادة ( 123 ) من الدستور

 

وتمنح المادة ( 123 ) من الدستور، رئيس الجمهورية الحق فى الاعتراض على القوانين حتى لو أقرها مجلس النواب، وكذلك من حقه كما تنص المادة رد مشروع القانون إلى البرلمان لإعادة النظر فيه، وهو ما سيطلبه القضاة من الرئيس التدخل لوقف مشروع القانون وإعادة النظر فيه.

 

وأكد رسمي ل ''دار الهلال''، أنه لا يجوز اختزال قانون السلطة القضائية فى مادة واحدة، وأن يصدر بهذه الصورة التى لا تليق بأن يتم التصويت عليه خلال اللجنة التشريعية ثم يحال فى نفس اليوم للتصويت عليه خلال الجلسة العامة

 

وأشار الى أن ماحدث يمثل عدوان واضح وصريح على السلطة القضائية وإهدار لمبدأ الفصل ببين السلطات التى نص عليها الدستور فى مادته الخامسة

 

وجاءت التعديلات الجديدة في أن يستبدل بنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، بأن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة ، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

 

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.

 

وجاء التعديل الثاني في أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل.

 

وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة ، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.

 

وفى المادة الثالثة تضمن التعديل أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.

 

وفى المادة الرابعة نص التعديل أن يتم استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة في أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس ، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوما على الأقل.

 

وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة ـ أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الجمهورية، وفى المادة الخامسة نصت على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.