الجمعة 5 يوليو 2024

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن مقابل خدمات البورصة

أخبار7-5-2020 | 11:59

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن مقابل الخدمات التي تقدمها البورصة المصرية عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بها.


ونص القرار على أن تتقاضى البورصة مقابل خدمات عن كل من العمليات التي تتم بها على الأوراق المالية المقيدة لديها بواقع عشرة في المائة ألف من قيمة كل عملية وبحد أقصى قدره خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.


كما تتقاضى البورصة مقابل خدمات عن كل عملية من العمليات التي تتم بها على الأوراق المالية المقيدة لديها للشركات الصغيرة والمتوسطة على أساس 1/ 10 في الألف من قيمة كل عملية وبحد أقصى قدره مائة جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.


ويستحق مقابل الخدمات من كل من البائع والمشتري وتقوم بتحصيله شركة السمسرة التي تنفذ العملية، على أن تورده للبورصة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تنفيذ العملية بالبورصة.


كما نص القرار على أن تخفض النسب المشار إليها بنسبة 50% للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى.


وبحسب القرار، تتقاضى البورصة مقابل خدمات عن كل عملية من العمليات التي تتم بها على الأوراق المالية غير المقيدة بها بواقع واحد في الألف من قيمة كل عملية وبحد أقصى قدره خمسون ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، ويستحق المقابل من كل من البائع والمشتري وتقوم بتحصيله شركة السمسرة التي تنفذ العملية، على أن تورده للبورصة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ قيد العملية بالبورصة وقبل إصدار البورصة لصاحب الشأن ما يفيد انتقال الملكية.