وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم /الاثنين/ برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على المواد المنظمة لشروط وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، إلى جانب الأحكام الخاصة بترشح بعض الفئات، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والعاملين في الجهاز الإداري للدولة.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المُقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بقانون مجلس الشيوخ، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة في ذات الموضوع من النواب عبد المنعم العليمي، وسلامة الرقيعي، وشريف نادي، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس.
واشترط مشروع القانون - في المادة (9) التي أقرها مجلس النواب - أن يكون المترشح مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
كما اشترطت المادة ذاتها على المترشح أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونا، وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين: انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، وصدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها.
وفيما يتعلق بإجراءات الترشح، أقر مجلس النواب المادة (10) من مشروع القانون والتي نصت على أنه :"يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر، أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو كانت تجمع بينهم .. وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توافرها في الممثل القانوني للقائمة وكيفية إثبات وكالته".
كما وافق المجلس كذلك على المادة (11) والتي نصت على أن "يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح".
ونصت المادة ذاتها على أن يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وبيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر، وشهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، وإيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، إلى جانب المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
كما نصت المادة ذاتها على أن تنظم الهيئة الوطنية للانتخابات كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة، وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوباً بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (15) مقعداً وخمسة وثلاثون ألف جنيه للقائمة المخصص لها (35) مقعداً، وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم، أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وفيما يتعلق بالأحكام الخاصة بترشح بعض الفئات، وافق مجلس النواب على المادة (12) والتي نصت على أنه :"مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها".
وبحسب المادة ذاتها، يعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون فى الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل، فى إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.
وأقر مجلس النواب عدم جواز الترشح في أكثر من قائمة أو دائرة انتخابية؛ حيث وافق أعضاء المجلس على المادة (13) والتي نصت على أن: "يحدد المترشح الدائرة التي يترشح فيها، ولا يجوز لأحد أن يترشح فى دائرتين بالنظام الفردي، أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي، أو في أكثر من قائمة انتخابية. فإن جمع بين أي منهما يُعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة (15) من هذا القانون".