السبت 23 نوفمبر 2024

مجلس "النواب" يوافق نهائيا على تعديلات قوانين "مباشرة الحقوق السياسية" و"مجلس النواب" و"الوطنية للانتخابات"

  • 17-6-2020 | 14:34

طباعة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم /الأربعاء/ برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، بصورة نهائية على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون "تنظيم مباشرة الحقوق السياسية" الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون "مجلس النواب" الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن "الهيئة الوطنية للانتخابات".


جاء ذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم في هذا الشأن من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس ، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: سلامة الرُقيعي، ومصطفى كمال الدين حسين، وعبد المنعم العليمي، ومحمد عبد الغني، وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، وثلاثة اقتراحات بقوانين مقدمة في ذات الموضوع من النواب: محمد عطا سليم، وعفيفي كامل، وأكمل قُرطام.

يذكر أنه نظراً لاقتراب موعد إجراء انتخابات الفصل التشريعي التالي للفصل التشريعي الحالي كان من الضروي إجراء تعديلات على قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وكذا قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بما يكفل توافقها مع التعديلات الدستورية التي تم الموافقة عليها في أبريل من عام 2019.

ويهدف مشروع القانون إلى استمرارية التمييز الايجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب وكذا استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن كانت هذه التشكيلة موقتة بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014 قبل تعديله، أعلاءً لمبدأ المواطنة، بالإضافة إلى ما قررته من حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.


وجاء مشروع القانون كالتالي:


- تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 1،والمادة 24، والفقرة الرابعة من المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 النصوص الآتية:

مادة (1):

الفقرة الأولى: على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتي:

أولاً: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.


مادة (24):

تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة 12 ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.

وفي حالة انتخابات الاعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة .

وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأية وسيلة من الوسائل

ثانياً: انتخاب كل من:

1- رئيس الجمهورية.

2- أعضاء مجلس النواب.

3- أعضاء مجلس الشيوخ.

4 - أعضاء المجالس المحلية


الفقرة الثالثة: ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقاً لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.


مادة (54)- الفقرة الرابعة:

وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسبباً في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.


    الاكثر قراءة