كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المإلىة عن بدء العمل بالنظام الجديد لصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد والصادر بقرار رئيس الوزراء رقم ( 861 ) لسنة 2017 وذلك بعد نشره في الوقائع المصرية (العدد 15 مكرر).
وأشار إلى أن الصندوق المنشأ منذ عام 1950 يعد من صناديق التأمين الحكومية التي تتولي عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها. والغرض من إنشائه مباشرة عمليات التأمين لتكوين مال احتياطي يستخدم لضمان موظفي الحكومة ومستخدميها الذين تتطلب منهم اللوائح والتعليمات المإلىة تقديم ضمان عما بعهدتهم من نقود أو أوراق دمغة أو أدوات أو مهمات أو غيرها.
وأوضح أنه تسري أحكام لائحة الصندوق على وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وكافة الأجهزة الأخرى التي تشملها الموازنة العامة للدولة.
وأكد شريف سامي أنه على الصندوق الالتزام بإجراء مراجعة إكتوارية مرة كل عامين لتحديد الاحتياطي الإكتواري المناسب للصندوق، على أن يؤول الفائض الإكتواري إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزامها بتغطية أي عجز إكتواري.
وتضمن قرار رئيس الوزراء أنه على الجهات الإدارية المؤمنة لدي الصندوق اتخاذ الإجراءات الجنائية أو المدنية أو التأديبية، حسب الأحوال، قبل أمين العهدة المسئول في حالة تحقق أي من الأخطار المؤدية إلى هلاك العهدة أو الانتقاص من قيمتها كلياً أو جزئياً، وعلي هذه الجهات موافاة الصندوق بما اتخذته من إجراءات أولاً بأول وما انتهت إليه من نتيجة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البت في المسؤولية أو صدور حكم فيها.وتكون المبالغ التي تسترد من أمين العهدة اختياراً أو جبراً من حق الصندوق في حدود ما يكون قد سدده من تعويض.
ويتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من وزير المإلىة لمدة ثلاث سنوات يضم رئيس وأربعة أعضاء من بينهم اثنان من وزارة المإلىة والباقون من ذوي الخبرة في مجال التأمين. ويتضمن قرار التعيين تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
وأشار شريف سامي أن الهيئة كانت اقترحت تعديلا في قانون الإشراف والرقابة على التأمين بهدف إضفاء الشخصية الاعتبارية المستقلة على صناديق التأمين الحكومية، بما يعزز استقلإلىتها وحوكمتها من خلال مجالس إدارة تشرف على إدارتها.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2015 القرار بقانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل المادة 24 من قانون الإِشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981، ونصت على أنه يقصد بالصناديق الحكومية للتأمين، الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار، التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها . ويكون إنشاء صندوق التامين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة.
ويوجد حإلىاً أيضاً صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمة البريدية و صندوق التأمين الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع وصندوق التأمين التعاوني على مراكب الصيد الآلية والعاملين عليها.