قررت نيابة بدر، إحالة عاطلين للمحاكمة امام محكمة الجنح بتهمة سرقة شقة، وحرر محضرا بالواقعة، حيث تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة بدر مفادة ضبط شاشة LCD - 2 مكواة ملابس - 2 جهاز ريسيفر - 3 ريموت كنترول - نظارة طبية - 2 مفك - أجنه حديدية ) بحوزة عاطلان أحدهما له معلومات جنائية.
واعترفا بسرقتها من داخل شقة كائنة بدائرة قسم شرطة بدر بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وأمكن التوصل للمجنى عليه وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.