الأحد 19 مايو 2024

4 مواد دستورية تحدد مكافآت رئيس وأعضاء الشيوخ

برلمان17-10-2020 | 20:54

 

يمنح الدستور أعضاء مجلس الشيوخ، المنتخبين، والمعينين، مكافأة شهرية، ترتبط بتفرغهم لأعمال المجلس، وحتى يمكنهم القيام بالأعباء المنوطة بهم.


ونصت المادة (36) من الدستور، على أن يتقاضى عضو مجلس الشيوخ، مكافأة شهرية قدرها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس، تحت أي مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.


أما المادة (37) فنصت على أن يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ، مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.


المادة (47) نصت على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.


وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب أخر مما ذكر، يعتبر متنازلاً عن عضويته ب مجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.


مادة (54) مستحدثة، نصت على أن يُنقل العاملون السابق نقلهم إلى مجلس النواب طبقاً للمادة (245) من الدستور، والموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون، إلى مجلس الشيوخ ، بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها في هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية.


ويؤول إلى مجلس الشيوخ ، جميع أصول مجلس الشورى السابق أيلولتها إلى مجلس النواب ، والموجودة في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق له.