الخميس 6 يونيو 2024

«الصيادلة» تطالب بغلق المواقع الإلكترونية لبيع الأدوية

أخبار20-10-2020 | 14:02

أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر، خطاباً لكل من وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، ومدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات اللواء طارق الزواوى، ورئيس جهاز حماية المستهلك الدكتور أحمد سمير فرج، لمطالبتهم بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق مواقع بيع الأدوية، عن طريق تطبيقات ووسائل التواصل الأجتماعى، وأمثلة لتلك التطبيقات ( يداوى - مزمن - وياك – فيزيتا وغيرها )، وذلك لمخالفة تلك المواقع للقانون.


كما تقدمت النقابة العامة بعدت بلاغات لمباحث الإنترنت، حملت أرقام 49 و31 أحوال ضد هذه المواقع، مطالبة بإعمال القانون نحوهم.


وأكدت النقابة أن بيع الأدوية عن طريق منصات إلكترونية يشكل مخالفة للقوانين، حيث أن هذه المواقع والتطبيقات تقوم ببيع الأدوية مع تقديم نسبة خصم تجعل سعر هذه الأدوية أقل من سعرها بالصيدليات، موضحة أن الأدوية مسعرة جبرياً وهامش الربح محدد سلفا والبيع بأقل من سعر الجمهور هو نتيجة أكيدة لممارسات مخالفة للقوانين واللوائح ذات الصلة.


وأوضحت النقابة فى بلاغاتها للجهات المرسل اليها الخطاب أن هذه المواقع تشكل ممارسات مخالفة للقوانين الأتية: 


_القانون رقم 47 لسنة 1969 والخاص بانشاء نقابة الصيادلة.


حيث تنص المادة (9) منه على أنه: "يجب على أعضاء النقابة الإمتناع عن كل مزاحمة أو مضاربة أو تجريح وكل ما من شأنه أن يمس كرامة المهنة وأدابها".


_ مخالفةً لائحة أداب المهنة رقم 189 لسنة1970الصادرة بقرار وزير الصحة حيث نصت المادة (3) على أنه "على الصيدلى الذى يعمل بالمنشآت الصيدلية المختلفة، أيا كان نوعها ألا يزاحم زملائه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وأن يمتنع عن المضاربة، وأن يتقيد تماماً بالأسعار المحددة". 


_ مخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 27 لسنة 1955 المادتين 78 و79.


حيث تكفلت المادة 78 من القانون بتجريم كل من يزاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، وتدخل مواقع بيع الأدوية فى هذا المعنى بحكم الضرورة.


كما أن المادة 79 من ذات القانون، نصت على ذات المعنى السابق وانفردت بتأثيم الإعلان بأى نوع من وسائل النشر عن أى عمل من أعمال مزاولة مهنة الصيدلة.


كما عنى قانون حماية المنافسة رقم (3)لسنة 2005 بالتأكيد على أن تلك الممارسات المخالفة للقانون المتمثلة بالبيع بأقل من السعر الجبري، وذلك يؤدى الى منافسة غير شريفة، ويسمح بالممارسات الاحتكارية الأمر الذى عناه هذا القانون بالنص عليه.