السبت 23 نوفمبر 2024

سيدتي

متى تطلب الزوجة من المحكمة «التفريق بالعيب»؟

  • 1-11-2020 | 18:35

طباعة

 طلب الزوجة من المحكمة الطلاق من زوجها "الخلع"، بسبب وجود عيب في الزوج إما حدث قبل الزواج بدون علمها، أو بعد الزواج وهي لم ترض بهذا العيب، أما لو رضيت فلا يوجد مشكلة، ويسمي هذا "طلاق العيب".


وفي هذا الشأن، تم إصدار قانون بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية وتعديلاته، على ما يسمى التفريق بالعيب بين الزوجين، بموجب نص القانون رقم 25 لسنة 1920.


وأشارت المادة 9 من القانون، إلى أن الزوجة يمكنها أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها، إذا وجدت به ما يعيبه، كأن يكون عيباً لا يمكن التبرؤ منه أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر؛ كالجنون والجذام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به، أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق.


وأوضحت المادة 10، أن الفرقة بالعيب طلاق بائن، وأشارت المادة 11، إلى أنه يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها.


    الاكثر قراءة